عقوبة لمنشآت الفندقية والسياحية التي تغير نشاطها
الإثنين، 04 أبريل 2022 03:00 ص
حظر قانون المنشآت الفندقية والسياحية فى المادة 12 إجراء أي تعديل جوهري في المنشأة أو في نشاطها المرخص به، إلا بموافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة وفقاً للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه بالمادة (11) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية
فيما نصت المادة 11 على :يصدر الترخيص بالمنشأة بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز المليون جنيه، على أن يكون هذا الرسم بهذه القيمة شاملا جميع الرسوم المقررة قانوناً للجهات ذات الصلة، ويسدد هذا الرسم للوزارة المختصة على أن تقوم بتوريد المبالغ المستحقة للجهات ذات الصلة في حدود الفئات المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لهذه الجهات
وعاقب القانون كل من احكام المادة 12 بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولاتجاوز سنة وضعف حدى الغرامة او باحدى هاتين العقوبتين
يشار الى أن من أهم أهداف القانون تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية