خلية نحل في مجلس النواب: العلاوة وزيادة المعاشات والحافز أبرز الموضوعات
الثلاثاء، 29 مارس 2022 11:52 ص
يستكمل مجلس النواب جلساته العامة علي مدار يومين تزاحم الأجندة التشريعية المطروحة أمامه لتصل إلى 7 قوانين منهم 3 قوانين سيتم أخذ الموافقة النهائية عليهم وكان المجلس قد وافق عليهم فى المجموع فى جلسات سابقة، وهى مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن.
ومشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982، ومشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.
ويناقش المجلس 4 قوانين حكومية حيث يناقش خلال جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، بتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
وأشارت اللجنة، إلى أن مشروع القانون يأتى فى إطار السياسة التى تنتهجها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بها، وأصحاب المعاشات، خاصة إزاء المستجدات الحالية، والتى تطلبت سرعة التدخل لتخفيف العبء على الموظفين والعاملين بالدولة من خلال المبادرة وتعجيل تقرير حزمة المزايا المالية والتى كان من المنتظر إقرارها فى 1/7/2022.
ويهدف مشروع القانون إلى التعجيل بإقرار المزايا النقدية من علاوات وزيادات فى المعاشات اعتبارًا من الأول من أبريل 2022 بدلا من الأول من يوليو 2022، ورفع النسبة المقررة للعلاوة الدورية إلى 8% بدلًا من الـ 7% المقررة دوريًا.
كما يهدف إلى الحفاظ على مكتسبات العاملين من خلال تقرير الحوافز المالية المقطوعة بما لا يقل عما سبق إقراره فى مشروعات منح العلاوات السابق، ويناقش المجلس أيضا خلال جلسة اليوم، تقرير لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع القانون المقدم من النائب طلعت عبد القوى وستون نائبًا آخرون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، فى ذات الموضوع.
ويهدف مشروع القانون، إلى منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى مهلة مؤقتة لتوفيق الأوضاع وذلك لمنحها الفرصة كاملة للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.
وتضمن مشروع القانون كما انتهت إليه المادة من مادتين بخلاف مادة النشر، حيث أوجبت المادة الأولى على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى، وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 التى لم توفق أوضاعها، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء. ويسرى فى شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019 المشار إليه.
وتضمن مشروع القانون استبدال نص المادة (43) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى المشار إليه ليصبح النص الآتي: "لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى أى مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات واللجان. عدا ما يتكبده العضو من نفقات فعلية وطبقًا للموارد المالية للجمعية، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية ". وذلك حتى لا يمثل العمل الأهلى عبء على القائمين به.
ويناقش المجلس فى الجلسة العامة اليوم، أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة السياحة والطيران المدنى عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية فى رحلاتها من وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية، ويهدف مشروع القانون إلى تمكين شركة مصر للطيران من الوفاء بالتزاماتها التى قد تنشأ عن تشغيل رحلاتها من وإلى روسيا حال وقوع أى حادث، نظراً لتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية ويتضمن مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة، مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وتنص علي:
يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية فى الوفاء بالتزاماتها المالية التى قد تنشأ عن تشغيل رحلات جوية من/ وإلى مطارات دولة روسيا الاتحادية وذلك فى حالة وقوع حوادث سواء نتيجة ظروف التشغيل العادية أو نتيجة أخطار الحروب والاختطاف، لمدة عام قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية.
وأضافت اللجنة المشتركة مساندة الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية فى القيام بمهامها الوطنية المنوطة، ولذلك توافق على مشروع القانون.
واضاف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط.
واشار مشروع قانون إلي استكمال تنفيذ البنية الأساسية بمحطة الحاويات الثانية بميناء دمياط باستشارى مصري، وشركات مصرية، وتمويل من موازنة الدولة بالتنسيق مع مشغل عالمى لتنفيذ البنية الفوقية والإدارة والتشغيل مع محطات الحاويات الألمانى العالمى الذى يضم شركات (يوروجيت- كونتشيب- هاباج لويد)، على أن تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة التحالف ثلاثين عاماً تبدأ من تاريخ تسليم الأرض من مانح الالتزام.
ويتضمن مشروع القانون مادتين بخلاف مادة النشر، حيث منحت المادة الأولى التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط لشركة أليانس لمحطات الحاويات " تحت التأسيس" شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة ( شركة المشروع)، المنبثقة من التحالف (يورجيت- كونتشيب – هاباج لويد) وفقاً لأحكام العقد المرافق لهذا القانون والجداول الملحقة به.
وأكدت المادة الثانية مدة عقد الالتزام الممنوحة للشركة المذكورة بثلاثين (30) عامًا تبدأ من تاريخ تسليم الأرض من مانح الالتزام إلى صاحب الالتزام.
و يحدد المجلس موعد مناقشة نحو 13 طلب مناقشة مقدمة من النواب يطالبون فيها باستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات الهامة.
ويستكمل مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، التعليم والبحث العلمي، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)، الموقع فى القاهرة بتاريخ 29/9/2021.
ويناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتبى لجنتى العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المقر الخاص بمركز س. ص لمكافحة الإرهاب بين جمهورية مصر العربية وتجمع دول الساحل والصحراء (س. ص)، الموقع فى القاهرة بتاريخ 4/11/2021.
ويستكمل المجلس نحو 37 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب، ومن المنتظر أن يقوم المجلس بإحالتها للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد من توصيات.