كيف ساهم قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في زيادة الحصيلة الضريبية؟
الأحد، 20 مارس 2022 09:00 مهبة جعفر
تعمل مصلحة الضرائب علي بكل جهد ودون كلل من أجل زيادة الحصيلة الضريبية والتوسع في ضم المجتمع الضريبي من خلال البدء في تطبيق مشروع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتوعية المجتمع الضريبي بمزايا القانون رقم ( 152 ) لسنة 2020 حتى يتمكن الممولون من الاستفادة من الحوافز الضريبية والجمركية التي يقدمها هذا القانون.
وشنت المصلحة حملة إعلانية من أجل توصيل المعلومات لصغار المستثمرين وتنفيذ حملات متنقلة تهدف إلى توعية المجتمع الضريبي بمزايا قانون تنمية المشروعات بالإضافة إلى حصر الاقتصاد غير الرسمي لدمجه في المنظومة الرسمية.
ومن المقرر أن تبدأ هذه الحملات المتنقلة في عشرة مناطق ضريبية بشكل متواز ، وستضم الحملات عاملين بإدارات الحصر بالمأموريات الضريبية ( دخل وقيمة مضافة ) التابعة للعشرة مناطق المخطط البدء بها بالإضافة إلى أعضاء من جهاز المشروعات، وتستهدف من ذلك زيادة الحصيلة الضريبية في ظل المزايا والحوافز التي يقدمها القانون.
وكشف الدكتور السيد صقر، رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ، أنه تم عقد العديد من الاجتماعات المشتركة بين المسؤولين بمصلحة الضرائب ، والمسؤولين بجهاز تنمية المشروعات ، لتنظيم تنفيذ هذه الحملات المتنقلة لحصر المجتمع الضريبي ، ووضع آلية العمل والمتطلبات اللازمة لهذه الحملات.
وتابع الدكتور السيد صقر، أنه في إطار التحول الآمن من العمل تحت مظلة قانون الضريبة على الدخل إلى العمل تحت مظلة قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ فهناك عدد من الإجراءات الواجب اتباعها من جانب أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبين في العمل تحت مظلة قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ وتتمثل أهم هذه الإجراءات في ضرورة توجه أصحاب تلك المشروعات إلى مكاتب الجهاز المنتشرة على مستوى الجمهورية بحسب النطاق الجغرافي، وذلك لاستصدار شهادة التصنيف وشهادة التعامل مع الجهات الحكومية التي تُمكن صاحب المشروع من استكمال عملية توفيق أوضاعه والاستفادة بكافة الحوافز المقررة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.
ومن جانبه محمد كشك معاون، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه سيتم خلال هذه الحملات المتنقلة توعية المواطنين بالمزايا والحوافز الضريبية التي يقدمها قانون (152 ) لسنة 2020 لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، من خلال وضع نظام ضريبي مبسط بديلا للنظام المعمول به وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، بالإضافة إلى توعيتهم بوجود حزمة من الحوافز غير الضريبية ،والمنصوص عليها في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
وقد بين قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حجم الأعمال التي تتم وفق عدة معايير، وتحديد الضريبية علي اساسها ومنها، بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للممول المسجل لدى المصلحة فى تاريخ العمل بالقانون 152 لسنة 2020 ، بيانات أول ربط ضريبى يقدمه الممول المسجل لدى المصلحة ولم يُحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بالقانون المشار إليه ، بيانات الإقرار الذى يُقدمه الممول الذى يُسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بالقانون سابق الذكر.
وأوضح كشك، أن الأصل بالنسبة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو الخضوع لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المنصوص عليها فى القانون 152 لسنة 2020 إلا أنه يحق للممول أن يتقدم بطلب للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة بقانون الضريبة على الدخل وذلك فى حالة إذا قدر الممول أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة.
ووضح القانون أن المشروع الذى يتراوح حجم أعماله من مليون ولا يجاوز 2 مليون سنويا تكون الضريبة المستحقة 0.50% من حجم الأعمال أما إن كان حجم أعمال المشروع من 2 مليون جنيه ولا يُجاوز 3 ملايين جنيه تكون الضريبة المستحقة 0.75 % من حجم الأعمال ،أما فى حالة ما إذا كان المشروع يتراوح حجم أعماله من 3 ملايين ولا يُجاوز 10 ملايين تكون الضريبة المستحقة 1 % من حجم الأعمال .
ويتم حساب الضريبة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة أو التى تسجل بعد صدور القانون وفقا لحجم الأعمال السنوية وذلك لمدة خمس سنوات ،فاذا كان حجم الأعمال سنويا بالجنيه أقل من 250 ألفا تكون الضريبة المستحقة 1000 جنيه سنوي، وإذا كان حجم الأعمال من 250 ألفا ولا يجاوز 500 ألفا سنويا تكون الضريبة المستحقة 2500 جنيه سنوي، وإذا كان حجم الأعمال من 500 ألف ولا يجاوز مليون تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيه سنويا