وفقا للقانون.. تعرف على الإعفاءات والامتيازات في قانون التأمين الموحد

الأحد، 13 مارس 2022 08:51 م
وفقا للقانون.. تعرف على الإعفاءات والامتيازات في قانون التأمين الموحد

يستكمل مجلس الشيوخ غدا الاثنين مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة،  بعد الوصول من مناقشات للمادة 82 من مشروع القانون،  فيما تضمن المواد السابقة  التي تمت مناقشتها عدة امتيازات واعفاءات لعل أبرزها المادة "53" من مشروع والتى تحدد الإعفاءات التى تتمتع بها الصناديق الخاصة فى خمس أنواع.
 

 الإعفاءات 
 
وتنص المادة 53 من مشروع القانون على الإعفاء من رسوم الشهر والتوثيق التى يقع عبء أدائها عليها فى عقود الملكية والرهن والعقود الخاصة بالحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات، بجانب الإعفاء من رسوم الدمغة المفروضة على جميع العقود والمحررات والمطبوعات والسجلات.
 
كما أعفت المادة  اشتراكات أعضاء صناديق التأمين الخاصة المنشأة طبقاً لأحكام هذا القانون من الدخول فى وعاء الضريبة على الدخل، بجانب الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية المملوكة للصندوق، والمستخدمة فى أداء الأنشطة الأساسية الخاصة به، بالاضافة إلى إعفاء عائد وناتج التعامل فى الأوراق المالية من ضريبة الدخل فيما عدا أذون الخزانة والسندات الحكومية، كما يُعفى إيراد القروض والودائع بجميع أنواعها المخصصة للصناديق من هذه الضريبة.
 
 كما وافق المجلس على المادة"54" والتى نصت على إلزام صندوق التأمين الخاص بأن يحتفظ فى مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة به، وتحدد الهيئة السجلات وما يقوم مقامها والتى يتعين على الصندوق إمساكها وما تحويه من بيانات والمدى الزمني للاحتفاظ بها
 

 آليات التعامل مع صناديق التأمين 
 
كذلك تم مناقشة اليوم عدد من التعديلات، تقدم بها النائب أحمد أبو هشيمة، عضو مجلس الشيوخ، وجاء التعديلات التي تقدم بها أبو هشيمة تتعلق بالمادة 45 وأصلها 68، ونص التعديل على أن تصبح صياغة المادة كالآتي: «على كل صندوق من صناديق التأمين الخاصة المسجل بسجلات الهيئة والتي يبلغ حجم أمواله عشرة ملايين جنيه على الأقل أن ينشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائه من الإطلاع على كافة البيانات والأحكام الخاصة به، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة».
 
كما تمت مناقشة   المادة 81 وأصلها 106 ونصت المادة بعد التعديل الموافق عليه من قبل المجلس على: «على القائمين على إدارة الصندوق أن يضعوا تحت تصرف أعضائه جميع البيانات الواجب تقديمها إلى الهيئة وفقاً للمادتين (51، 52) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وأن تسلم نسخة منها إلى من يطلبها من الأعضاء مقابل تحصيل مبلغ لا يجاوز خمسين جنيها عن كل مستند وفقاً للشروط والأوضاع التي يضعها مجلس إدارة الهيئة».
 

 أهداف القانون
 فيما يهدف مشروع القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها فى قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون  موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صیغه وأنظمته الأساسية.
 
 فيما أعد المجلس تقريرا تضمن  أسباب الحاجة إلى إصدار مشروع القانون، وفى مقدمتها معالجة ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي فى قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة. 
 
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق