قانون العمل الجديد.. مكاسب في العقود وضوابط ساعات العمل والعقوبات

الأربعاء، 02 مارس 2022 08:00 م
قانون العمل الجديد.. مكاسب في العقود وضوابط ساعات العمل والعقوبات

 
يستهدف قانون العمل الجديد الذي صدق عليه مجلس الشيوخ المصري، بشكل نهائي، على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، فضلا عن إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، مع إضافة مكاسب لأكثر من 30 مليون عامل بالقطاع الخاص.
 
حدد مشروع القانون التزامات صاحب العمل في تحرير العقد، إذ نصت المادة 71 في مشروع القانون، على التزام صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية ويتضمن 4 نسخ.
 
وشملت احتفاظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة في مكتب التأمين الاجتماعي، أما الرابعة في الجهة الإدارية المختصة، ويتضمن تاريخ بداية العقد، واسم صاحب العمل وعنوان محل العمل، واسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
 
وتشمل القانون طبيعة ونوع العمل محل العقد، والأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها، وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات، ويعطى صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
 
وفي حالة كان العامل أجنبيا، يجري تحرير العقد بلغة العامل واللغة العربية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
 
محظورات قانون العمل
 
وشمل القانون محظورات على العامل، عليه التزامه بها، ومنها الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل، أو البيانات الإلكترونية أو الوسائل الإلكترونية.
 
وألزمه بحظر تمكين الغير من الحصول على أي من تلك البيانات أو على أية معلومة تخص العمل، أو ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، ويحظر الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا، أو عاملًا.
 
ويمنه طلب أو قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل، أو جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات.
 
وحظر تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل كتابة، ومراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.
 

 ضوابط ساعات العمل
 
1 ـ لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم، أو 48 ساعة على مدار الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
 
2 ـ يجوز تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال يحددها قرار الوزير المختص.
 
3 ـ تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل فى مجموعها عن ساعة، ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
 
4 ـ للوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
 
5 ـ يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل، ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل، ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد.
 
6 ـ يجب تنظيم العمل بالمنشأة، بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
 
7 ـ يجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران، وفى الأعمال التى تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التى يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التى تصدرها المنشأة، ويراعى فى حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهى ساعة العودة إليه.
 
8 ـ يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام السابقة، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط فى هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافى، والمدة اللازمة لإتمام العمل.
 
 وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه فى عقد العمل الفردى أو الجماعى، بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل مضافًا إليه (35%) عن ساعة العمل النهارية، و(70%) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التإلى.
 
9 ـ لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق