وأعلن النائب ياسر الهضيبي الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكدا أنه يتوافق مع الدستور ويدعم التامين الصحى الشامل والتحول الرقمي، كما أنه عالج القصور التشريعي الخاصة بقطاع التأمين.
كما أعلن المستشار بهاء أبو شقه وكيل أول مجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ علي قانون التامين الموحد المعروض علي المجلس، مضيفا: تحية وتقدير للجنة الشئون الاقتصادية والمالية لهذا الجهد لآن تناقش قانون في غاية الدقة .
وأضاف أبو شقه في كلمته بأن مشروع القانون يتضمن نصوص وتفريعات فى غاية الدقة، نوافق على المشروع القانون من حيث المبدأ لأنه يتوافق مع ترمي إليه الجمهورية الجديدة.
وتابع أبو شقه بأنه لايستقيم بمنطق البديهة ونحن نؤسس لجمهورية جديدة أن نحتكم إلى تشريعات بالية، لأنه ببساطة التشريع يخدم المجتمع ويواكب كافة التغيرات التي تتأثر بها المجتمع، خاصة أن القانون ويتطلب تناغم وتجانس بين النص التشريعي والمتغيرات.
وأضاف :"ولا يتصور بمنطق البداهة أيضا أن نحتكم إلي قانون قديم طرات عليه عدة تغيرات، ومن حسن السياسة التشريعية أن نكون أمام نص قانوني موحد حتي لا نكون أمام تضارب بهذا الشكل"، مشيرا إلى أن القانون يتفق مع المادة 28 والمادة 221 من الدستور وعليه نوافق من حيث المبدأ علي مشروع القانون .
وأعلنت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، الموافقة على مشروع القانون، قائلة:" أتقدم - بداية- بخالص التحية، وعميق التقدير لحكومتنا الموقرة التي أعدت و تقدمت بمشروع هذا القانون، و لأعضاء اللجنة المشتركة الأجلاء على المجهود الكبير الذي بذلوه في ضبط و تعديل مواد المشروع، بما اتاح خروجه بهذه الجودة العالية من الصياغة التي باتت تخاطب -بامتياز- كافة الموضوعات التي سُن من اجلها".
وأضافت أن مصر وهي تمضي بخطىً ثابتة على طريق التقدم الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، تحتاج بشدة لبنية تشريعية حديثة، يكون من شأنها ان تمثل الأساس المتين الذي تقوم عليه جهود بناء اقتصاد متطور، و في هذا الصدد ، يأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار "قانون التأمين الموحد" كخطوة هائلة في هذه السبيل ، بما يتوافر عليه من إنجاز العديد من المهام".
وأشار إلى أن مشروع قانون التأمين الموحد فقد جاء القانون ليتعاطى مع العديد من المشكلات التي ظهرت خلال السنوات السابقة جراء العجز الواضح في التشريعات الخاصة بالرقابة على قطاع التأمين ، فيما يسعى من جانب آخر إلى مجاراة المتغيرات التكنولوجية في قطاع التامين، وهي بالغة العمق ، كذلك فالقانون يمثل تشريعاً موحداً يضم في ثناياه كل ما يتعلق بسوق التأمين على تنوعاتها، وهذه مزية كبيرة .
وأضافت :" فإن المراقب لصناعة التأمين في مصر، يمكنه ان يرصد بوضوح عدم تجذر مفهوم التأمين لدى المواطن في اي من تعاملاته -على تنوعها واختلاف اهدافها- وأتصور ان القانون المقترح يؤسس بقوة للشمول التأميني، ويعضد ثقة المواطن في أهميته لمواجهة كافة المخاطر، القانون الجديد بهذه الصيغة، يشكل داعماً لإنجاز طفرة فيما يمكن ان نطلق عليه "ثقافة التأمين ".
وتابعت، فإنه ونحن نستهدف تعميق التصنيع وزيادة الإنتاج خاصة عبر المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، فإن القانون وجه اهتماما خاصاً لحماية هذه النوعية من المشروعات، الأمر الذي يشكل تعزيزاً حقيقياً لها وللقائمين عليها، وأخيراً، ومن خلال الإطلاع على مواد مشروع القانون المقترح يمكن -وبجلاء- رصد حقيقة أنه يعيد صياغة قطاع التامين بالكامل، بما يسمح له بالمساهمة الملموسة في النمو الاقتصادي وتعظيم الناتج المحلي الاجمالي .
كما أعلن النائب فرج الدري الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، كما أعلن حسام الخولي الموافقة من حيث المبدأ باسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مشيرا إلى أن هذا القانون يعزز ثقافة التأمين لدي المجتمع".
فيما قال النائب محمد صبري أشكر اللجنة الموقرة على التقرير وأوجه الشكر أيضا للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى أطلق شرارة التنمية فى مصر الأمر الذي يتطلب بنية تشريعية جديدة تتواكب مع التقدم الاقتصادي.
وأضاف :"هذا القانون يعالج الكثير من القصور الذى كان يعاني منه قطاع التامين، وقد استحدث تقدم تكنولوجي وعزز الشمول المالي والحوكمة ومن هذا المنطلق أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".
وقالت النائبة نهي الشيخ: نشكر اللجنة على هذا القانون لأنه يعد من أهم القوانين قطاع التأمين ومن أبرز القطاعات الداعمة للاقتصاد".
وعدد التقرير البرلماني أسباب الحاجة إلي إصدار مشروع القانون، وفي مقدمتها معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
يأتي ذلك فضلا عن بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل، مع الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.
وإلى جانب هذه المقاصد التي يسعى إليها من وراء إصدار هذه التشريع، فإن له غايات إضافية لا تقل أهمية عن ما سبق منها ضرورة التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، تعزيز أدوات حماية المتعاملين (حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير)، تسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية، خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية، تحقيق الشمول التأميني، تسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر، خلق مناخ للاستثمار المحلي والأجنبي، الوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر، وبسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعياً لدعم التأمين الصحي الشامل
وقد صدر في مصر أول تشريع خاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في القانون رقم 92 لسنة 1039، وذلك فور إلغاء الامتيازات الأجنبية، ثم تلاه القانون رقم 156 لسنة 1950 للإشراف والرقابة على هيئات التأمين لتكوين الأموال، وبعد ذلك صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين، وفي عام 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين. وفي ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في العقدين السابع والثامن من القرن الماضي بدت الحاجة ملحة لتفعيل الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، فصدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند التأسيس أو أثناء مزاولة النشاط، أو عند التصفية وانتهاء الأعمال. وقد مثل هذا القانون طفرة تشريعية عند صدوره وكان له أثر فاعل لتنظيم وتطوير سوق التأمين في مصر .
وتتابعت التعديلات التشريعية على القانون الحالي، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والهيكلية التي طرأت على صناعة التأمين وإعادة التأمين وما صاحبها من تنوع الأنشطة التأمينية والمخاطر المرتبطة بهذه الصناعة، وإلى جانب القانون رقم 10 لسنة 1981، توجد تشريعات تنظيمية أخرى ذات صلة، منها قانون صناديق التأمين الخاصـة رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل الجمهورية (القانون رقم 72 لسنة 2007).