ودمجت اللجنة المادتين الأولى والثانية من مواد الإصدار بمشروع القانون، وتم مناقشة المادة (1) المستحدثة، وانتهت اللجنة إلى إعادة صياغة بعض التعريفات.
واستحدثت اللجنة تعديل لصدر المادة (3) من القانون القائم لتصبح " يشترط فيمن يقيد بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، المشار إليه في المادة (2) من هذا القانون، الشروط الآتية: "كما أضافت تعديل للمادة (26) من القانون القائم لتصبح " يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى للكشف عن الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية".
كما ناقشت المادة (3) مكرراً ضمن المادة الثالثة من مواد مشروع القانون المعروض وقامت اللجنة بإدخال بعض التعديلات عليها، كما ناقشت اللجنة المادة (10) مكرراً من المادة الثالثة من مواد مشروع القانون وأقرتها بصياغتها كما وردت من الحكومة، وتوقفت عند المادة 11، وقررت اللجنة استكمال مناقشة مواد مشروع القانون فى اجتماع لاحق.