قدمته الحكومة " للنواب " ... قانون المنشآت الفندقية يقضى بإنشاء لجان للفصل فى التظلمات المقدمة

الإثنين، 21 فبراير 2022 09:43 ص
قدمته الحكومة " للنواب " ... قانون المنشآت الفندقية يقضى بإنشاء لجان للفصل فى التظلمات المقدمة

قدمت الحكومة مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية والذي يهدف لدعم قطاع السياحة ولتنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية "الشباك الواحد" وذلك بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية، والذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي.

ووفقا لمشروع القانون، يصدر الترخيص بالمنشأة بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز المليون جنيه، على أن يكون هذا الرسم بهذه القيمة شاملا جميع الرسوم المقررة قانوناً للجهات ذات الصلة، ويسدد هذا الرسم للوزارة المختصة على أن تقوم بتوريد المبالغ المستحقة للجهات ذات الصلة فى حدود الفئات المقررة فى القوانين والقرارات المنظمة لهذه الجهات.

وينص مشروع القانون على: تُشكل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بشئون: السياحة  والتنمية المحلية، النقل، الطيران المدنى، الصحة، المالية، الثقافة، البيئة، الموارد المائية والري، الدفاع، الداخلية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ويكون الوزير المختص مقررا للجنة الوزارية...ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء،  وله  أن يضم لعضوية اللجنة من يراه لازما لإتمام أعمالها" .

وأكد القانون على أن تُنشأ لجنة أو أكثر بالوزارة المختصة للنظر والفصل في التظلمات المقدمة من ذوى الشأن فى القرارات الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون.

وتُشكل هذه اللجنة برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يختاره المجلس الخاص بها، وعضوية رئيس الإدارة المركزية المعنية بالوزارة المختصة، وممثل عن الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ولها أن تدعو من ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة المعنيين بالتظلم، ويكون قرارها نهائياً ومستوفيا.

ويصدر بتشكيل اللجنة، ونظام عملها، ومعاملتها المالية، وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة