أخذ وسيله لمنع الحمل دون علم الزوج.. دار الإفتاء توضح الحكم والحالات التى يجب فيها العزل
الأحد، 20 فبراير 2022 05:00 م
أكدت دار الإفتاء، أنه لا مانع شرعًا من استعمال وسائل تنظيم الحمل، ما دام الغرض منها المباعدة بين فترات الحمل، حفاظًا على صحة المرأة من أضرار كثرة الحمل، أو تهيئة الجو المناسب لتربية الأولاد تربية سليمة صحيحة، موضحة أنه أما إذا كان الهدف من ذلك، وقف الصلاحية للإنجاب نهائيًا، فهذا حرام شرعًا لأنه يتنافى مع دعوة الإسلام.
وقال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، ردا على سؤال يتضمن: "ما حكم أخذ الزوجة وسائل منع الحمل بلا إذن من الزوج أو معرفته؟: "لا يجوز شرعًا للزوجة أخذ وسيلة من وسائل منع الحمل المؤقتة بدون إذن زوجها، كما أنه لا يجوز للزوج أن يغافلها ويجعلها تتناول ما يمنع عنها الحمل دون علمها وإذنها؛ لأن طلبَ الولد حقٌّ لكلٍّ منهما، فلا يحقّ لأحدهما أن ينفرد بتحديد النسل، لكن بالتشاور".
واستشهد أمين الفتوى، بحديث للنبى صل الله عليه وسلم، رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما،: "كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ"، متفق عليه، ورواه مسلم".
وفى نفس السياق، أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتى الجمهورية، عن سؤال جاء فيه: "عندي طفلين وأعاني ولا أريد الإنجاب مرة أخرى بسبب ظروف صحية؟، قائلا: "طالما توجد ظروف صحية أقرها الطبيب، فلك أن تستخدمي وسيلة لتنظيم النسل".