تعديلات الضريبة على الدخل أمام "النواب" الثلاثاء.. 4 شرائح للضريبة العقارية على العقود المبرمة قبل 2013
الخميس، 17 فبراير 2022 08:00 م
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويهدف مشروع القانون إلى تحصيل ضريبة عن التصرفات الأخيرة التي تقع على العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها التي وقعت قبل 19/ 5/ 2013 بشكل استثنائي، وفقاً للشرائح المحددة بمشروع القانون، ولو تعددت هذه التصرفات فيما يبقى تطبيق الضريبة على التصرفات العقارية بعد 19/5/2013 وفقا لحكم الفقرة الاولى من المادة 10 مكررا، والتى تقضى بفرض ضريبة بسعر 2.5% من قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى.
وأشار تقرير اللجنة، إلى انه في ضوء ما شهده العالم من تفشى جائحة كورونا، وما لذلك من أثر وتداعيات على مستوى الاقتصاد الدولى والوطنى، فقد كان لزاماً أن يتدخل المشرع للحد من وطأة تلك التداعيات الاقتصادية وتخفيف أثرها على عاتق المواطن خفضاً من حجم الأعباء المالية التي يتحمل بها، ومن جانب آخر فقد ألزم الدستور الدولة بتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب فجاء مشروع القانون المطروح من مادة واحدة والذى يهدف لتحصيل الضريبة المقررة بموجب المادة رقم (42) وفقا للشرائح المبينة بمشروع القانون، على أن يسرى ذلك بشكل استثنائى على التصرفات التي وقعت قبل 19/5/2013 ، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولضمان التخفيف عن عاتق المتحمل بعبء الضريبة.
فقد تضمنت المادة حكماً مفاده أن يحصل المبلغ المقطوع الذى فرضته ولو تعددت التصرفات علاوة على كون مشروع القانون المعروض من شأنه تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية، تمهيداً لاستكمال باقى خطوات تسجيلها بالشهر العقارى أو السجل العيني مما يؤثر إيجاباً على مجموع الثروة العقارية بالبلاد وخطط الدولة بشأنها.
واشتمل مشروع القانون على مادتين:
المادة الأولى: تقضي بأن تضاف إلى المادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، فقرة أخيرة نصها الآتى:
"واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، تكون الضريبة عن التصرف الأخير في العقود التي وقعت قبل 19/5/2013 ولو تعددت التصرفات السابقة عليه وفقا للشرائح التالية..
الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه
الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه
الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه
الشريحة الرابعة : أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه
المادة الثانية: خاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وحددت العمل به من اليوم التالى لمرور ستين يوماً على تاريخ نشره.
وذلك حتى يتسنى للمواطنين توفيق أوضاعهم قبل بدء العمل بهذا القانون، وكذلك وفقَا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري الذي وافق عليه المجلس مؤخرًا وجاري إصداره.
وذكرت اللجنة أن عدد الوحدات المسجلة خلال عام 2021 قد بلغ 26235 وحدة سكنية وهذه النسبة ضئيلة مقارنة بحجم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية، وذلك نتيجة لعدم وجود قاعدة بيانات تسهل عملية الحصر.
كما تبين لها أن الحصيلة الضريبية للتصرفات العقارية على مدار الأعوام الأربعة السابقة، كانت كما يلي بلغت فى 17/2018 نحو 4 مليارات و800 مليون جنيه وفى 18/2019 بلغت نحو6 مليارات و200مليون جنيه وفى 19/2020 بلغت 6 مليارات و800مليون جنيه، فى 20/2021 بلغت 8 مليارات و500 مليون جنيه.
وأشار تقرير اللجنة الى ما اثير من وجود شبهة عدم الدستورية خلال المناقشات والخاصة بتمييز قيمة الضريبة عن التصرفات العقارية قبل تاريخ 19/5/2013، وقيمتها بعد هذا التاريخ، فقد اطلعت اللجنة على سابقة دستورية عند إصدار القانون رقم (91) لسنة 2005 حيث صدر به عفو ضريبي عن كل من لم يخضع لأحكام هذا القانون قبل الأول من أكتوبر عام 2004.
وأكد تقرير اللجنة، أن مشروع القانون خطوة نحو الإصلاح الهيكلي الذى طالب رئيس الجمهورية عن طريق عدم الربط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية والتسجيل تيسيرا على المواطنين، وتشجيعا لهم على سداد تلك الضريبة، تمهيدا لاستكمال باقي خطوات تسجيلها بالشهر العقاري أو السجل العيني لإثبات الحق القانوني للملكية مما يؤثر إيجابا على تيسير حصرها وتنمية مواردها والتي بلغت في آخر عام مالي منتهى 20/21 ، أكثر من 8٫5 مليار جنيه وذلك كله من خلال الربط بين منظومة الشهر العقاري والتصرفات العقارية والتمويل العقاري.
وقد أيدت المحكمة الدستورية هذا التمييز، كما أن القانون يتضمن معيار تمييز مكاني حيث أعفى التصرفات العقارية بالقرى بينما مثيلتها بالمدن تخضع للضريبة، وبالقياس يمكن الاعتداد بمعيار التمييز الزماني للتصرفات العقارية لما قبل 19/5/2013، وهو تاريخ بدء العمل بالقانون رقم (11) لسنة 2013.