تعرف على ضوابط تأسيس شركات التصكيك السيادي وفقا للقانون الجديد
الأربعاء، 09 فبراير 2022 05:00 م
تضمنت المادة (16) من قانون الصكوك السيادية ضوابط بشأن المستندات المطلوبة لتأسيس شركات التصكيك السيادى والضوابط التي تلتزم بها الشركة.
ويستعرض في السطور التالية، «صوت الأمة» تلك الضوابط، وذلك على النحو التالي:
- على الجهة المصدرة إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيس الشركة ، ويجب أن يرفق بالإخطار المستندات الآتية :
- النظام الأساسى للشركة وفقًا للنموذج الذى يصدره الوزير المختص .
- شهادة من أحد البنوك المرخص لها تفيد تمام الاكتتاب فى جميع أسهم الشركة .
- شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزى المرخص لها تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة الإيداع والقيد المركزى .
وعلى الهيئة العامة للرقابة المالية فور تقديم الإخطار مرفقًا به جميع المحررات المنصوص عليها فى البنود السابقة تسليم مقدم الإخطار شهادة بذلك ، ويتم قيد الشركة فى السجل التجارى بموجب تلك الشهادة .
وتلتزم شركة التصكيك السيادى بالضوابط الآتية طوال مدة بقائها :
- أن يقتصر غرض الشركة على إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية داخل وخارج جمهورية مصر العربية .
- أن يتوافر للشركة مقر ثابت مستقل ، والبنية التكنولوجية اللازمة لممارسة النشاط .
- أن تتوافر فى العضو المنتدب للشركة الخبرة اللازمة فى مجال عمل الشركة .
- أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين .