للمطلقات المتضررات من تبديد قائمة المنقولات.. حكم بالتعويض عن الأضرار النفسية والمادية

الأربعاء، 02 فبراير 2022 10:52 ص
للمطلقات المتضررات من تبديد قائمة المنقولات.. حكم بالتعويض عن الأضرار النفسية والمادية

حكم جديد يرسخ أحقية الزوجة برفع دعوي تعويض عن تبديد الزوج لمنقولاتها، ويتم رفع الدعوي أمام محكمة المدني، والتعويض يكون عن الأضرار النفسية والمادية نتيجة تبديد الزوج للمنقولات. 
 
 
 وتشمل وقائع الدعوى في أن المدعية أقامتها بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه مبلغ 25 ألف جنيه تعويضاَ مادياَ وأدبياَ عن الأضرار التي أصابتها من جراء خطئه، وذلك بعدما بدد منقولاتها الزوجية، واتهمته النيابة العامة بالقضية رقم 143 لسنة 2018 جنح المرج، وقضى بحبسه سنة، حيث أن ما بدر من المدعى عليه سبب أضرار مادية وأدبية للمدعية.
 
 
حيث أصدرت الدائرة "5" مدني – بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، في حيثيات الحكم،  أن من المستقر عليه بقضاء النقض أن النص في المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الاثبات – مفاده – أن الحكم الجنائي تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية طالما كان فصله فصلا لازماَ في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتعلقة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له، وذلك طبقا للطعن المقيد برقم 132 لسنة 65 قضائية.  
 
 
 
 ولما كان ذلك – وكان البين للمحكمة من مطالعة الحافظة المقدمة من وكيل المدعية أن المدعى عليه قضى في واقعة تبديد منقولاتها، وقضى بحبسه سنة، وطعن على الحكم بالاستئناف، وقضى فيها استئنافياَ تأييد الحكم المستأنف وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة، وحيث أن البين للمحكمة من مطالعة الشهادة المقدمة أن الحكم طعن عليه بطريق النقض، وهو ما تخلص منه المحكمة إلى أن الحكم نهائي وبات، ولما كان ذلك وكانت قضية التبديد المطالب بالتعويض عنها قد قضى فيها بإدانة المدعى عليه بحكم نهائي الأمر الذى يمتنع معه على المحكمة بحث صفة الخطأ في فعل المدعى عليه ونسبته إليه والضرر الناجم عنه ويتعين عليها التزامه وتقف قيمتها عند تقدير قيمة التعويض المطالب به.
 
 
 
ولما كان ما تقدم وهديا به – ولما كان الحكم الجنائى قد فصل في واقعة تبديد منقولات المدعية، ومن ثم فإن المدعية قد لحقها أضرار مادية تمثلت في استيلاء المدعى عليه على تلك المنقولات، وكذلك قد وقر في يقين المحكمة أن المدعية قد لحقها أضراراَ أدبية تمثلت في شعورها بالألم والحسرة لما ألم بها خسارة منقولاتها، وما تقدر المحكمة أن التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعية مبلغ 25 ألف جنية يلتزم بأدائه المدعى عليه

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق