قانون العمل يحدد وقت حصول العامل بالقطاع الخاص على أجره

الجمعة، 21 يناير 2022 12:30 م
قانون العمل يحدد وقت حصول العامل بالقطاع الخاص على أجره
مجلس الشيوخ

أقر مجلس الشيوخ، المواد المنظمة للأجور فى مشروع قانون العمل الجديد، والتي نصت عليها المادة "85" من مشروع القانون.
 
وقالت إن الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل تؤدى في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:
 
1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
 
2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
 
3- في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
 
4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
 
وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
 
يشار إلى أن مشروع القانون يطبق على العاملين بالقطاع الخاص ويعتبر الأجر فى عقد العمل  له أهمية خاصة حيث إنه يميز هذا العقد عن غيره من العقود كما إنه يعد الالتزام الاساسى الذى  يلقى على عاتق صاحب العمل فضلا عما يمثله عند العامل من اهمية حيوية خاصة عندما يصبح المورد الوحيد والاساسى لرزق العامل واسرته.
 
وتضمن مشروع القانون الابقاء على المجلس القومى للاجور لاحداث التوازن بين التغيرات الاقتصادي والاجورعلى إن يكون برئاسة الوزير المعنى بشئؤن التخطيط. 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق