4 شهور مدفوعة الأجر لمدة 3 مرات.. تفاصيل إجازة وضع المرأة العاملة فى القانون الجديد
الجمعة، 14 يناير 2022 06:00 م
يستأنف مجلس الشيوخ، خلال جلساته العام يومي الأحد والاثنين القادمين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل.
وكان المجلس قد انتهى من الموافقة على مواد المشروع حتى المادة 38، ومن المقرر أن يواصل مناقشة باقى مواد مشروع القانون الذي يتكون من 267 مادة.
ويبدأ المجلس بمناقشة بالمواد الخاصة بعمل النساء، حيث تبنى مشروع القانون سياسة تشريعية لحماية النساء من التمييز ضدهن وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم وتفويض الوزير المختص فى إصدار قرار بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات وحدد الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
ونصت المادة "50” وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة بالشيوخ على: للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.