إجازة 4 أشهر ومنع تشغيلها ساعات إضافية.. تعرف على وضع الحامل بقانون العمل
الثلاثاء، 11 يناير 2022 02:44 م
اتساقا مع قانون الخدمة المدنية، منحت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس الشيوخ حق العاملة في الحصول علي إجازة وضع لمدة 4 أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، وذلك بمشروع قانون العمل بدلا من 3 أشهر حسبما ورد بمقترح الحكومة.
وجاءت المادة 50 من مشروع قانون العمل المزمع استكمال مناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، 16 يناير الجاري، حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية، لتقضي بأنه للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ووفقا للمادة القانونية، يخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وحسب مشروع القانون، تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وذكرت اللجنة البرلمانية مبررات تعديل مدة إجازة الوضع لتكون أربعة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر حسبما ورد بمقترح الحكومة؛ وذلك اتساقاً مع المادة 52 من قانون الخدمة المدنية - والتي تنص على ( تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر ، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية...)؛ خاصة وأن هذا الحق مقرر لمصلحة الطفل في المقام الأول، وبصرف النظر عن طبيعة جهة عمل الأم؛ لذا وجب المساواة في الحق.