الحكومة توافق على تعديل أحكام قانون المواريث

الأربعاء، 06 يناير 2016 02:39 م
الحكومة توافق على تعديل أحكام قانون المواريث
مجلس الوزراء
وسام السراج

وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم77 لسنة 1943 بشأن المواريث، مع مراجعة الجزء الخاص بالعقوبة بما لايتعارض مع القوانين الدولية.

ويأتى هذا التعديل فى إطار تدخل المشرع لتجريم الامتناع العمدى عن تسليم محل الميراث أوريعه أوحجب سندات استحقاق الميراث للوارث أياً كان نوعه، بهدف كبح جماح تلك الافعال التى أدت إلى ضياع الحقوق الثابتة شرعاً وإحداث خللاً اجتماعياً واقتصادياً.

وينص التعديل على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز مائة الف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين، كل من كانت أعيان التركة أوبعضها تحت يده باتفاق الورثة وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه فى ريعها.

كما يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث، أوامتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.

وفى حالة العودة لأى من الافعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لاتقل مدته عن سنة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة