قانون الكيانات الإرهابية يُهدد «أبو الفتوح» بالسقوط فى بئر الدواعش

الأحد، 18 فبراير 2018 04:45 م
قانون الكيانات الإرهابية يُهدد «أبو الفتوح» بالسقوط فى بئر الدواعش
عبد المنعم أبو الفتوح
علاء رضوان

«لا تأتي المصائب فرادى»..لسان حال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وأعضاء حزب «مصر القوية» الذين استيقظوا صباح اليوم، على خبر تلقي النائب العام المستشار نبيل صادق بلاغاَ من سمير صبري، المحامى بالنقض، ضدهم للمطالبة فيه بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، استناداَ على قائمة الاتهامات الموجهة لـ«أبو الفتوح» بتولي قيادة جماعة إرهابية.

البلاغ أستند على حزمة من الاتهامات التى وجهتها نيابة أمن الدولة العليا مع الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح ومنها : «التحريض ضد الدولة المصرية والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، والدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولى للإخوان والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد».

«أعضاء الحزب» وعلى رأسهم «أبو الفتوح» لم ينتهوا من التقاط الأنفاس، حتى قام طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا بالتقدم بمذكرة إلى النائب العام تتضمن الأسباب القانونية الداعية لإدراج حزب مصر القوية ضمن قائمة الكيانات الإرهابية والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح على قائمه الإرهابيين طبقاً للقانون 8 لسنة 2015 .  

القانون والدستور كانا النواة الرئيسة التي استندت عليها مذكرة المحامى طارق محمود من خلال المادة 74 من الدســتور المصري الجديد حظرت قيام أي حزب سياسي على أساس ديني حيث أنها نصت على: «للمواطنين حق تكوين الأحزاب السيـاسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو سرى أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري».

المذكرة تضمنت قرار رئيس الجمهورية رقم 8 والذي صدر بتاريخ 17 فبراير 2015 ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 7 مكرر والذي يعطي للنيابة العامة السلطة في إدراج اي منظمة إرهابية على (قائمة الكيانات الإرهابية) المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون التي تصدر في شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون إدراجها بالقائمة.

 مسألة وضع حزب «مصر القوية» على «قوائم الكيانات الإرهابية» ضمن جماعة الإخوان و تنظيم داعش وغيرها من الحركات الإرهابية أصبحت هي الشغل الشاغل لأعضاء الحزب، خاصة وأن قرار الإدراج سيجعل من «أبو الفتوح» و «الدواعش»  فى مصر على صعيد واحد، الأمر الذي طرح سؤال عن الآثار المترتبة للإدراج على قوائم الإرهاب في حين موافقة الجهات المختصة على الإدراج؟  

فى هذا الشأن، يقول المحامى ميشيل إبراهيم حليم، فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن الأثار المترتبة على الإدارج، طبقا لنص المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 تتمثل فى التالى:

1- بالنسبة للأهلية :

منع الأشخاص من تولي الوظائف العامة، وقد يتم فصله من وظيفته إن كان موظفاَ عاماَ، ويمنع من ممارسة الحقوق السياسية وخاصة حق الترشح والانتخاب سواء كان لمؤسسات الدولة أو المجتمع المدني .

2-بالنسبة للأموال والعقارات :

التحفظ على أموال هؤلاء الأشخاص ومنعهم من التصرف فيها (متى استخدمت فى ممارسة نشاط إرهابى)، طبقاَ للمادة 7 من القانون 8 لسنة 2015

3-بالنسبة لحرية التنقل :

 

منع الأشخاص من السفر، وسحب جواز السفر الخاصة أو عدم تجديده إن كان داخل البلاد، أما إذا كان خارج البلاد يوضع على قوائم الترقب والوصول وإن كان أجنبياَ يمنع من دخول أراضى الدولة

 

4-بالنسبة للمؤسسات والكيانات: «حظر الكيان ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط، وحظر لانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته».

تحديد من يوضع على هذه القوائم

وعن تحديد من يوضع على هذه القوائم، أكدت ولاء عدلى، الخبيرة القانونية، أنه تطبيقا لنص المادة الثانية من القانون 8 لسنة 2015 والتي تنص على أن تعد النيابة العامة قائمة تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية) تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة الأولى، من هذا القانون، التى تصدر فى شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائى فى حقها، أو تلك التى تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون إدراجها بالقائمة.

مدة القرار

وعن مدة هذا القرار، أضافت : «القرارات التي تصدر حاليا مدتها 3 سنوات تبدء من تاريخ النشر في الوقائع المصرية وهي ملحق الجريدة الرسمية ويسقط القرار وتبعاته بعدها إلا إذا تقدم النائب العام بعد مرور الثلاث سنوات بطلب جديد لإستمرار قرار الادراج»، أما في تعديل القانون فاصبحت المدة هي 5 سنوات وسيتم العمل بها في كافة القرارت التي ستصدر من محكمة الجنايات بالإدراج بعد ذلك .  

الطعن على القرار

وأوضحت «ولاء» فى تصريحات خاصة، أن مواعيد الطعن تتمثل في أن يقوم الشخص المدرج اسمه على قوائم الإرهاب بالطعن على قرار الإدراج خلال ٦٠ يوما أمام محكمة النقض، حيث يقوم  محاميه بهذا الإجراء إن كان مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وأن يكون التوكيل الرسمي العام به نص صريح على التقرير بالنقض، أو بتوكيل محامي نقض بتوكيل خاص برقم القضية ليقوم بإجراءات الطعن .

 

وأضافت أنه في حالة فوات مواعيد الطعن الـ ٦٠ يوم دون الطعن أو في حالة الطعن وعدم حضور المحامي الجلسة أو في حالة الطعن وتأييد المحكمة للقرار يتم وضع الشخص بشكل نهائي على قوائم الارهاب لمدة ٣ سنوات طبقا للقانون القديم و 5 سنوات طبقا للتعديلات الجديدة والعبرة هنا بتاريخ صدور القرار هل هو قبل أم بعد التعديلات .

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق