منها يخص العاملين بهيئة الاستثمار

8 أحكام مهمة للمحكمة الدستورية اليوم.. تعرف عليها

السبت، 03 فبراير 2018 04:42 م
8 أحكام مهمة للمحكمة الدستورية اليوم.. تعرف عليها
المحكمة الدستورية- أرشيفية
هبة جعفر

شهدت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، يوم قضائي زاخر، فقد أصدر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة، 8 أحكام قضائية من أبرزها عدم قبول الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص المادة (11) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فيما تضمنته من عدم جواز احتساب مدة الخبرة العملية الزائدة على مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة عند التعيين أو إعادة التعيين بالهيئة.

واستندت المحكمة الدستورية العليا، إن الهيئة العامة للاستثمار قد طبقت حكم المادة (136) من لائحة شؤون العاملين بالهيئة الصادرة بالقرار رقم 140 لسنة 2016 على مقيم الدعوي وبالتالي ليس له مصلحة في إقامة الدعوي وتغدو الدعوي غير مقبولة.

كما قضت بعدم دستورية نص البند رقم "هـ" من الشرط الأول من الشروط العامة الواردة بنموذج وثيقة التأمين المرافق لقرار وزير المالية والأقتصاد رقم 152 لسنة 1955 بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات، فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين على الراكبين المصرح بركوبهما في السيارة النقل، دون سواهما من ركاب هذه السيارة.

ورفضت المحكمة الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المواد (1)، و(2)، و(6)، من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.

وأقامت حكمها استنادًا على أن نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات تعتبر كلاً واحدًا، يكمل بعضها البعض، ويتعين أن تفسر عباراته بما يمنـع أي تعارض بينها

كما قضت بعدم قبول الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نصي المادتين (16) و(17) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها ،تأسيسًا على أن المشرع الجنائي، وإن خوّل المدعى بالحقوق المدنية في بعض الجرائم التي يجوز فيها الادعاء المباشر سلطة تحريك الدعوى العمومية الناشئة عن الفعل المخالف للقانون، إلا أن هذه السلطة تقف عند مجرد تحريك الدعوى الجنائية، أما مباشرة هذه الدعوى فمنوط بالنيابة العامة وحدها باعتبارها نائبًا قانونيًّا عن المجتمع، ويقتصر دور المدعى بالحقوق المدنية على دعواه المدنية؛ فيباشر بالنسبة لها ما يباشره كل خصم في الدعوى المدنية التي يقيمها.

وحكمت بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادة 124 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 والتي تنص علي تصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائيا وذلك في عدد من الحالات"، وانتهت إلي عدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (59) من قانون الإثبات.

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق