القضاء الادارى يلغى قرار محافظ البحيرة بحل جمعية رعاية المسجونين

الإثنين، 21 ديسمبر 2015 06:37 م
 القضاء الادارى يلغى قرار محافظ البحيرة بحل جمعية رعاية المسجونين
صورة ارشيفية

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولي بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من محافظ البحيرة فيما تضمنه من حل جمعية رعاية المسجونين وأسرهم بمحافظة البحيرة المشهرة برقم 7 منذ عام 1966، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الإدارة المصروفات.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن جمعيات رعاية المسجونين واسرهم تؤدى دورا اجتماعيا للسجين باعتباره انسآنا فتتولى دراسة أحوال المساجين من الناحية التربوية والنفسية والاجتماعية والعمل علي رفع مستواهم الأخلاقي والاجتماعي والمهني داخل السجن وخارجه والسعي لتوجيههم توجيها سليما يضمن منع تكرار إجرامهم وتقديم الإعانات المادية والاجتماعية لأسر السجناء، مؤكدة انه لا يجوز للمحافظين حل تلك الجمعيات اذ جعل الدستور حلها من خلال السلطة القضائية، وان منظمات المجتمع المدني هي واسطة العقد بين الفرد والدولة وعن طريقها تتم تربية المواطنين على الممارسة الديمقراطية.

ودعت المحكمة مجلس النواب الجديد تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ليتوافق مع الدستور الحالي بجعل الحل بيد القضاء لا السلطة التنفيذية احتراما للنصوص الدستورية التى تعد الاسمى فى الدولة وهى التى شرعت لتطبق وتحيا بين الناس لتلقى واجب الاحترام فى تعاملهم مع الدولة وليست أضغاث أحلام فى الخيال يمنى بها الناس ويوعدون.

وذكرت المحكمة أن جمعية رعاية المسجونين وأسرهم تم شهرها برقم 7 لسنة 1966، اى منذ خمسين عاما، وقد اصدر محافظ البحيرة قراراه المطعون فيه بحلها وتصفيتها بحجة توقف نشاطها وعدم انعقاد جمعيتها العمومية ومجلس إدارتها لأكثر من ثلاث سنوات، وذلك على خلاف الثابت بالأوراق اذ الثابت بمحاضر مجلس إدارة الجمعية ومخاطبات الشئون الاجتماعية للجمعية، ومخاطبات مديرية امن البحيرة ادارة البحث الجنائي قسم الرعاية اللاحقة بشأن طلبات مساعدة مالية لبعض المسجونين، وعشرات الطلبات من استمارات البحث الاجتماعي صادرة من مديرية التضامن الاجتماعي للجمعية بشأن بعض المسجونين الذين انتفعوا من الجمعية المدعية وعشرات الاستمارات من مكتب الخدمة الاجتماعية بقطاع السجون (سجن دمنهور) مرفق به صور بطاقات شخصية للمسجونيين، استمارات صرف مبالغ مالية لمسجونيين بعد خروجهم من السجن او لزوجاتهم واسرهم، وفواتير شراء اجهزة كهربائية لاسر المسجونين، وبعض الميزانيات العمومية للجمعية وكشف حساب للجمعية ببنك مصر، وطلبات استلام حصص كرتونة رمضان من المنطقة الشمالية العسكرية، الامر الذي يدحض ما استند اليه قرار المحافظ من توقف نشاط الجمعية ويجعله عاريا من سبب قانوني صحيح.

واختتمت المحكمة حكمها الهام أن منظمات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات الأهلية، هي واسطة العقد بين الفرد والدولة، وعن طريقها ومن خلالها تتم تربية المواطنين على الممارسة الديمقراطية والتوافق مع إطارها وإدراك مناهجها واستيعاب طبيعتها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة