عقوبة الشهادة الزور.. «الحبس في الانتظار»

الأربعاء، 12 يوليو 2017 11:00 م
عقوبة الشهادة الزور.. «الحبس في الانتظار»
ارشيفية
إسلام ناجى

 
تصنف شهادة الزور كجنحة يعاقب مرتكبها بالحبس من 24 ساعة إلى 3 أعوام أو الغرامة، وللمحكمة أن تقضي بأحدهما أو كلاهما، وقد يصل الأمر إلى أن يُعاقب شاهد الزور بالإعدام في حالة إن كانت شهادته تسببت في إعدام متهم في جناية، كما يُمنع المدان بالشهادة الزور من مباشرة حقوقه السياسية سواء الانتخاب أو الترشح حال إصدار المحكمة عقوبة مقترنة أو تكميلية بحرمانه منها.
 
وتنص المادة 294 من قانون العقوبات المصري على أن كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس، وتتضمن المادة 295 على أنه إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورا بالسجن المشدد أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضا على من شهد زورا.
 
وتعاقب المادة 296 كل من شهد زورا على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زورا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وتنص المادة 297 على أن يعاقب كل من شهد زوراً في دعوى مدنية أيضًا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وجاء ذلك بعد أن ألغيت عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982، وكـانت قبل الإلغاء لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً.
 
وتتضمن المادة 298 أنه إذا قبل من شهد زورا في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور، وإذا كان الشاهد طبيبا أو جراحا أو قابله وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً وقعت منه الشهادة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضا.
 
وتذكر المادة 299 أن يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة لزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمداً بأي طريقة كانت، وتنص المادة 300 على أن من أكره شاهدا على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورا يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.

اقرأ أيضا
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق