هل يقبل البرلمان استقالة النائب محمد فؤاد؟

الأحد، 18 يونيو 2017 06:10 م
هل يقبل البرلمان استقالة النائب محمد فؤاد؟
النائب محمد فؤاد
مجدى حسيب

لم تكن استقالة النائب محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، هي الأولى فى رحلة برلمان ما بعد ثورة 30يونيو، بل سبقه بها العديد من النواب، كان آخرهم النائب أكمل قرطام.

 

الدكتور محمد فؤاد، تقدم باستقالته في أعقاب أزمة، ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وتنظم المادة 391 من اللائحة الداخلية للمجلس، كيفية استقالة النائب، حيث تكون الاستقالة مكتوبة وخالية، من أي قيد أو شرط، وإلا عادت غير مقبولة، ويعرض الرئيس الاستقالة، خلال ثمان وأربعين ساعة، من ورودها على مكتب المجلس، لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور، رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول،  ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة، وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس.

 

وبعد ذلك تعرض الاستقالة مع تقريرعلى مكتب المجلس، أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناءاً على اقتراح رئيس المجلس، أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية،  ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها.

 

في حالة تمسك النائب بالاستقالة، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك، بكتاب موصي عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار، وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس، قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.

 

وتنص المادة 391 من اللائحة الداخليه لمجلس النواب علي أن تقدم الاستقالة من عضوية المجلس، إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة.

 

ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة، من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول.

 

يجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة، وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة، لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس، وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها، بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس، أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها.

 

إذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار، وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة، ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.

 

اقرأ أيضا: 

صفقة لحوم منتهية الصلاحية منذ شهر.. طلب إحاطة من برلماني لوزير التموين

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق