المحكمة الدستورية..تصدر أحكام في 9 قضايا وتؤجل أثنين وتحيل أخرين للمفوضين

الأحد، 07 مايو 2017 10:57 ص
المحكمة الدستورية..تصدر أحكام في 9 قضايا وتؤجل أثنين وتحيل أخرين للمفوضين
المحكمة الدستورية العليا
كتبت- هبة جعفر

شهدت المحكمة الدستورية العليا في جلستها الشهرية  أمس حالة من الزخم القضائي، فقد تداولت المحكمة ما يزيد عن 13 قضية للطعن علي دستورية عدد من  مواد القانون بعضها انتهت بإصدار أحكام قضائية والبعض الآخر بالإحالة مرة آخري لهيئة المفوضين، لأعداد تقرير بالرأي القانوني والبعض الثالث انتهت بالتأجيل لجلسات قادمة.
 
 
ومن أهم القضايا التي أصدرت فيها المحكمة أحكام قضائية، جاء حكم بعدم دستورية لائحة العاملين ببنك ناصر الإجتماعي، وكذلك عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم 23 ، والجدول رقم 8 المرفق بها من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وتعديلاته وطالبت الدعوي  رقم 61 لسنة 31 دستورية،  بعدم دستورية المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي، وأحقيته في تسوية معاشه عن الأجر الأساسي والأجر المتغير بإعادة ما كان قد خصم منه لفارق السن 15 % من الأجر الأساسي والـ5 % من الأجر المتغير ، وانتهت المحكمة الدستورية إلى عدم دستورية المادة 43 من قانون الإيجار القديم الخاصة بتأجير الشقق المفروشة، وقضت برفض دعوى عدم دستورية جميع مواد قانون التظاهر.
 
 
وكانت الدعوى  رقم 232 لسنة 36 دستورية، طالبت بعد دستورية كافة مواد قانون التظاهر ورفضت المحكمة دعوي رقية السادات بعد دستورية قرار ضم منزل والدها الرئيس الراحل لاملاك الدولة، برفض الطعن على اختصاص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة، بالفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، وهو الاختصاص الذي مُنح لهذه اللجان بموجب القرار بقانون رقم 11 لسنة 2014 الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور.
 
وانتهت  المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية نص البند ج من ثانيًا بالمادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، فيما لم يتضمنه من وضع ضوابط وأسس موضوعية لنظام التحري عن القيمة الحقيقية للأراضي المعدة للبناء في ضواحي المدن، وتحصيل رسم عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة.
 
القضايا المؤجلة
 
وقررت المحكمة الدستورية العليا، أمس السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مد أجل الحكم  في الدعوى رقم 13 لسنة 37 دستورية، المقامة من المحامى إسلام خليفة، وكيلاً عن أحمد محمد الخطيب، المحبوس بليمان أبو زعبل، وتطالب بعدم دستورية المادة 375 مكرر، المعروفة بمادة «البلطجة والترويع»، الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 لجلسة 3 يونيو المقبل، كما قررت المحكمة تأجيل المرافعة، كما قررت المحكمة تاجيل المرافعة في قضية عزل القاضيان ناجي دربالة، ووليد الشافعى 30 يوليو.
 
القضايا المحالة للمفوضين
 
كما قررت المحكمة، إعادة الطعن في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قانون الطعن على عقود الدولة إلى هيئة المفوضين، لإعداد تقرير بالرأي التكميلي في القضية، كما قررت إعادة الطعن على دستورية قانون الطوارئ، وتحديدًا البند الرابع من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 «قانون الطوارئ»، التي تنص على: لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، التي تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة للمفوضين لأعداد تقرير تكميلي.

 
 
 
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة