ننشر حيثيات حبس «علي بيكا» في قضية «متظاهري 25 أبريل»

الأربعاء، 18 مايو 2016 08:07 م
ننشر حيثيات حبس «علي بيكا» في قضية «متظاهري 25 أبريل»
احمد الساعاتي

كانت محكمة جنح قصر النيل، قضت بحبس 51 متهمًا في قضية «متظاهري 25 أبريل»، عامين مع الشغل والنفاذ، ومن بينهم المصور الصحفي بجريدة الفجر «علي بيكا»، في القضية التي تحمل رقم 6408 لسنة 2016، ثم تم ترحيله مرة أخرى مع باقي المتهمين إلى سجن وادي النطرون.

وأسندت النيابة لمصور «الفجر»، عدة تهم وهى التحريض على التظاهر ضد الدولة، ونشر أخبار كاذبة ومعلومات مغلوطة حول تنازل القيادة السياسية عن الأراضي المصرية، وتعطيل الطريق العام، رغم تقديم الجريدة أوراقًا تثبت تواجده بمسرح الأحداث لتأدية عمله كمصور صحفي وليس للتظاهر، وذلك بعد القاء القبض عليه خلال تواجده لتغطية أحداث ذكرى “25 أبريل” بمنطقة وسط البلد، والتي جاءت احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها وفقا لما ذكرته بوابة الوفد، إن المتهمين واطلقت عليهم المحكمة «العناصر الإثارية» قاموا بالتجمع في العديد من المناطق بدائرة القسم لاثارة الرأى العام ضد الدولة عقب الإعلان عن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر السعودية وقامت تلك العناصر بنشر أخبار كاذبة ومغلوطة واسقاطها علي القيادة السياسية، والادعاء بتنازل البلاد عن الأراضي المصرية مقابل معونات انسانية، وقاموا بالحشد والتوجه الي محيط النقابات بشارع عبد الخالق ثروت، وقاموا بترديد الهتافات الاثارية المعادية للدولة، وعطلوا حركة المرور وهو ما اضطر قوات الامن القبض عليهم وذلك بعد توجيه النصح والارشاد لهم عدة مرات بضرورة فض التظاهرة ومغادرة المكان ولم تستجب تلك العناصر الاثارية.

وأضافت المحكمة في أسباب حكمها أنه بالنسبة لما نسب للمتهمين أنهم شاركوا وآخرين مجهولين في تظاهرة لأغراض سياسية دون اخطار علي النحو الذى نظمه القانون وادى تظاهرهم الي الاخلال بالامن والنظام العام وعطلوا مصالح المواطنين وقطعوا الطريق علي المارة والسيارات وكذا عطلوا حركة المرور، وكان من الثابت وفقا لنص المادة 4 من قانون التظاهر رقم 107 ان التظاهرة هى كل تجمع يقام لاشخاص في مكان عام او يسيروا في الطرق والميادين العامة يزيد عددهم عن عشرة اشخاص للتعبير سلميًا عن ارئهم واحتجاجتهم السياسية، ويخطر علي المشاركين القيام باى اعمال عدائية او احداث الفوضى والشغب أو الاخلال بالنظام العام، أو تعريض الأرواح والممتلكات العامه للدوله للخطر ولابد من الحصول على ترخيص للتظاهرة،وفي حاله مخالفة نص قانون التظاهر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات.

وأكدت المحكمة أنه وفقًا لما تبين لها من مطالعه نص المادة الخاص بالتظاهر أن تلك الجريمة لا تقوم إلا بتوافر ركنين أولهما الركن المادى وهو المشاركة في اجتماع عام مع مجموعه اشخاص بدون اذن ومن شأنه تكدير السلم العام وتعطيل مصالح المواطنين وايذائهم وتعريضهم للخطر والتأثير علي سير العدالة وتعطيل المواصلات، والثانى القصد الجنائي فهذه الجريمة لا تتطلب سوى القصد الجنائي العام والذي يتحقق بقيام المشترك بالمظاهرة باى عمل من المذكور بنص المادة والمنوه عنه فيما سبق ويعلم ذلك.

كما استندت المحكمة إلي أنه بشهادة الشهود وهم القوة المكلفه شهدوا بضبطهم للمتهمين بمساعدة الخدمات الامنية بمناطق متفرقة بدائرة القسم انخراطهم في التظاهر مرددين هتافات وشعارات معاديه للدوله ومنها «اختشوا يا مصريين بتبيعوا بلدكم بشوية بنزين»، و«الأرض مقابل الأرز»، وغيرها من الهتافات، وهو ما استقر بيقين المحكمة.

علاوة على ذلك استقرت المحكمة إلي تحريات الأمن الوطنى، والتى أثبتت أن المتهمين قاموا بتلبية دعوات جماعه الإخوان المسلمين والقوى الثوريه المعادية بهدف اسقاط الدولة وأحداث الرعب لدى المواطنين وزعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد بناء علي موقفهم السياسي العدائي والرافض للموقف الرسمى للدوله ابان اتفاقية ترسيم الحدود.

وختمت المحكمة أسباب حكمها أنه وفقا للثابت ليقين المحكمة وما اطمأن ضميرها من خلال مطالعه الأوراق تبين لها قيام المتهمين بالمشاركة في تجمهر من شأنه تكدير السلم العام وتعريض امن المجتمع للخطر وكان الغرض منه التأثير علي السلطات المصريه في عملها مع علمهم بذلك اى توافر القصد الجنائي، وكان بالورق امام المحكمة جميع ادله الاتهام واكتمال جميع أركان الجريمة ومن ثم فأن جمله ما سبق وهو توافر أركان تلك الجريمه بكل تفاصيلها ادى استقرار يقين المحكمة بالحكم عامين مع الشغل والنفذ على هؤلاء المتهمين الثابت بحقهم ارتكاب جريمه التظاهر.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة