فايد: مستودعات «البوتاجاز» لخدمة المواطنين على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية

الخميس، 14 أبريل 2016 01:21 م
فايد: مستودعات «البوتاجاز» لخدمة المواطنين على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية
وزير الزراعة
عربى عيسى



أوضح وزير الزراعة ان القرار الجديد اشترط موافقة ادارة الاستثمار والمحافظ المختص وشركة الغازات البترولية ومديرية التموين بالمحافظة وتقرير حصه من الانابيب لها قبل الموافقة وذلك بعد العرض من خلال اللجان الفنية والعليا بالمحافظة، لافتاً الى شرط عدم المساس بالطرق والمراوى والمصارف والمنافع الخاصة بالاراضى الزراعية الاخرى المجاورة، في كل الحالات السابقة.

وقال فايد ان القرار الجديد أيضاً من شأنه تيسير اجراءات إقامة المشروعات التى تخدم الانتاج الزراعى، والتي نص عليها قانون الزراعة، ومنها محطات تموين الآلات والمعدات الزراعية والسيارات سواء كانت (غاز طبيعى – بنزين – سولار) على مساحة 1000م2– 2000م2 بعد حرم الطريق المجاور لها، بشرط ان يكون مقدم الطلب حائز بالملك لمساحة10فدان على الأقل، بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا او خمسة افدنة بالأراضى الصحراوية أو المستصلحة أو المنزرعة حديثا بالأراضى الجديدة لمدة لا تقل عن خمس سنوات سابقة بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية وأن تكون واقعة على الطرق الرئيسية وان تكون المسافة بين المحطة المطلوب الموافقة عليها والمحطات الاخرى لا تقل عن 10كم فى جميع الاتجاهات مع عدم امكانية اقامتها داخل الحيز العمرانى للقرية او المدينة وبعد موافقة لجنة الاستثمار وشركات البترول والمحافظ المختص قبل البت فيها، فضلاً عن مشروعات ثلاجات حفظ الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن، ومحطات الفرز والتعبئة للخضر والفاكهة، بشرط أن ألا تقل المسافة بين اقرب مشروع ومشروع مماثل عن 2كم من جميع الاتجاهات، لافتاً الى انه سيتم تحديد المساحة التى يقام عليها المشروع وفقا لإحتياجات المحافظة والطاقة الانتاجية بشرط عدم امكانية اقامتها فى الحيز العمرانى بالقرية او القرى المجاورة وفقا لما تقرره الوحدة المحلية المختصة ومديرية التموين وادارة الاستثمار وموافقة المحافظ المختص على اقامتها وتقرير الوحدة المحلية لرئاسة المركز او المدينة بعدم امكانية اقامتها داخل الحيز العمرانى المعتمد بالقرية او المدينة وعدم التوسع الأفقى مهما كانت الاسباب وامكانية التوسع الرأسى فيها لذات الغرض المرخص بها فقط دون السكن الخاص او خلافه.

وفيما يخص مشروعات تدوير المخلفات الزراعية، أشار الوزير الى ان القرار الجديد اشترط ان لا يزيد عدد المشروعات فى دائرة المركز الواحد عن مشروع واحد فقط في الأراضي القديمة وبمساحة تتراوح بين 1-2 فدان بحد اقصى لكل مشروع طبقا للبروتوكول الموقع من وزارة الزراعة وجهاز شئون البيئة، لافتاً الى ضرورة الموافقة الفنية من قطاع الارشاد الزراعى بوزارة الزراعة وموافقة وزارة شئون البيئة على المشروع وذلك للحائز بالملك لمساحة 10 فدان على الأقل هادئة ومستقرة لمدة خمس سنوات وان يكون الموقع على طريق رئيسى ومتمتع بكافة المرافق والخدمات.

وأوضح ان تلك المشروعات ايضاً يمكن اقامتها بالأراضي الصحراوية الجديده أوالمستصلحة حديثا خارج الزمام دون التقيد بالنصاب الحيازي وطبقا للمساحة المطلوبة لإقامة المشروع الواردة بدراسة الجدوى والرسم الهندسى شريطة موافقة الجهة المالكة صاحبة الولاية مع إعادة تقدير ثمن الأرض بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة كأرض مشروعات.

وأكد وزير الزراعة على ضرورة ان تكون المبانى الإدارية بالمشروع مبان غير ثابتة ( من المبانى سابقة التجهيز او الهناجر او الكرافانات ) مع عدم اقامة اية مبانى خرسانية او اسوار بالبناء لكامل الموقع على ان يتعهد مقدم المشروع باعادة الأرض لحالتها الزراعية عند توقف النشاط لمدة عام بمعرفة المواطن وعلى نفقته مع مراعاة تجديد موافقة الوزارة كل خمس سنوات ويفضل المشروعات التى تقدم فى الأراضى الجديدة عن التى تقدم فى الأراضى القديمة بذات المركز، لافتاً الى ان القانون الجديد حدد ايضاً اجراءات اقامة المناحل والمشاتل، وصوامع تخزين الغلال، والمشروعات التى تخدم كافة مشروعات الانتاج الزراعي والحيوانى والداجنى بالأراضي الجديدة، وتجديد تراخيصها، ومحطات الصيانة والخدمة المتكاملة للالات والمعدات الزراعية والجرارات، ومشروعات عيش الغراب وتجفيف وتعبئة النباتات الطبية والعطرية ومعامل زراعة الانسجة وخلافة من المشروعات المرتبطة او المكملة لمشروعات الانتاج الزراعى او الحيوانى او الداجنى على الاراضى الصحراوية والاراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة حديثا خارج زمام الـ 2كم وخارج اراضى الوادى والدلتا تماما شريطة موافقة الجهة صاحبة الولاية وكذا موافقة قطاع الانتاج الحيوانى فيما يخص مشروعات الدواجن والاعلاف والثروة الحيوانية.

وقال فايد ان القرار الجديد ايضاً حدد اشتراطات إقامة المسكن الخاص أو ما يخدم الأرض بالنسبه لمالك الأرض الزراعيه في الاراضي القديمة والجديدة، كذلك اشتراطات تقنين وضع المبـاني والمنشآت المقامـة بالفعل حتي سنه2006 لمسكن خاص أو مباني لخدمة الأرض الزراعيه، فضلاً عن اشتراطات الموافقة على الإحلال والتجديد للمباني القديمه المقامة بالفعل والواقعة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقري والمدن. وشدد وزير الزراعة على ان القرار الجديد حظر الترخيص باقامة اسوار حول الاراضى الزراعية أو الحدائق أو المشاتل العامة أو الخاصة فى أراضى الوادى والدلتا، على ان يقتصر الترخيص على الأسوار النباتيه أو السلك الشائك دون قواعد خرسانيه، بإستثناء الاراضى الزراعية الملاصقة تماما للكتل السكنينة، كذلك حظر الترخيص بإقامة مصانع الطوب فى الأراضى الزراعية، وان يقتصر الترخيص بإقامتها فى الأراضى الصحراويه على الا يتم تشغيلها بالمخالفه لأحكام القانون.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة