حكم أخذ المتمتع من شعره وأظافره في أول ذي الحجة وقبل الإحرام

حكم أخذ المتمتع من شعره وأظافره في أول ذي الحجة وقبل الإحرام

أجابت الإفتاء ما حكم أخذ المتمتع من شعره وأظافره في ذي الحجة قبل الإحرام؟ فرجلٌ أحرم بالحج متمتعًا في الرابع مِن ذي الحجة، وظلَّ يأخذ مِن شَعره وأظفاره مِن أول الشهر