هل نص قانون الخدمة المدنية علي إجازة سنوبة بأجر كامل للموظف؟
إجازة سنوية من العمل، منحتها المادة 50 من قانون الخدمة المدنية، حيث نصت على:"يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفى حدود الثلث على الأكثر، ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.