في دعاوى صحة التوقيع.. هل يجوز الطعن على صلب الورقة فقط دون التوقيع لإثبات التزوير؟
نعلم جيدا أن دعاوى صحة التوقيع من الدعاوى المعروفة بالدعوى التحفظية، وأن المدعى يستهدف من خلالها إثبات صحة توقيع المدعى عليه على الورقة المطلوبة، وأن مهمة المحكمة تقتصر - عند نظر دعوى صحة التوقيع – على التحقق من نسبة صدور الورقة إلى المدعى عليه أو عدم نسبتها إليه دون أن تتعرض لأصل الحق الوارد بها.