علشان التاجر ميضحكش عليك..أى عقد به شرط يخالف قانون حماية المستهلك "باطل"
الثلاثاء، 04 يناير 2022 12:00 ص
ذكر قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، أنه أى عقد تم توقيعه بين المنتج والمستهلك بشأن سلعة ما ويخالف بنود القانون فلا يمكن الاعتداد به ويكون باطلا.
ونصت المادة رقم 28 من قانون حماية المستهلك على أنه يقع باطلًا كل شرط يرد فى عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلك، إذا كان من شأنه خفض أى من التزامات المورد الواردة بهذا القانون أو لائحته التنفيذية أو إعفاؤه منها.
ووفقا للقانون يلتزم المورد الذى أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك، وألا يتداولها أو يفشيها بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ما لم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك، كما يلتزم باتخاذ جميع الاحتياطيات الضرورية للحفاظ على سرية وخصوصية هذه البيانات والمعلومات.