فى البرد الشديد.. مرصد الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح حكم التيمم والوضوء والطهارة

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 03:24 م
فى البرد الشديد.. مرصد الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح حكم التيمم والوضوء والطهارة
منال القاضي

قال المركز العالمي للفتاوي الإلكترونية بالأزهر الشريف، إن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، وقد بين سيدنا النبي ﷺ فضل إسباغ الوضوء على المكاره، أي: المواضع التي يكره المرء إيصال الماء إليها؛ لشدة البرد مثلًا؛ فيقول ﷺ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ». [أخرجه مسلم]
 
وتابع المركز العالمي للفتاوي الإلكترونية: "لا يجوز التيمم مع القدرة على استعمال الماء؛ وإن كان باردًا، إلا إذا خيف وقوع الضرر عند استخدامه، وتعذر تسخينه، فيباح التيمم للضرورة التي تُقدَّر بقدرها، كما فعل سيدنا عمرو بن العاص، رضي الله عنه، وأقره سيدنا النبي ﷺ على ذلك، ويجب غَسل الرأس في الغُسل الواجب بإيصال الماء لفروته، وهذا عام للرجال والنساء، دون اشتراط فك المرأة لضفائرها فيه".
 
واستطرد المركز العالمي للفتاوي الإلكترونية: "لا يجزئ المسح على أكمام الذراعين الضيقة عند الوضوء، بل تجب إسالة الماء على اليدين إلى المرفقين، ولا حرج في تسخين الماء البارد؛ ليسهل استعماله في الوضوء؛ فقد قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}. [الحج: 78]، ولا حرج في تجفيف مواضع الوضوء بعد غسلها، خاصة عند شدة البرد، ومن يسر الشريعة الإسلامية، أن شرعت مسح شعر الرأس في الوضوء لا غَسله، لطول بقاء أثر الماء على الشعر بخلاف باقي الأعضاء".
 
وتابع المركز العالمي للفتاوي الإلكترونية: "ومع وجوب مسح الرأس في الوضوء؛ لم يشترط جمهور الفقهاء مسحه بالكلية؛ بل يجزئ الوضوء عندهم بمسح جزء من الرأس، كما يجوز استكمال المسح على عمامةٍ أو خمارٍ بعد مسح جزء من الرأس على المفتى به، مما رخَّص فيه الشرع الشريف المسح على الخفين وما شابههما عند الوضوء؛ تخفيفًا على المكلفين، بشروط وضوابط".

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق