وزمنح القانون للجهاز الحق في أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجًا يشكل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وعليه فى هذه الحالة أن يحرر محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.
كما حدد القانوم للنيابة أن تعرض المحضر على محكمة الجنح المستأنفة المختصة منعقدة فى غرفة المشورة خلال أربع وعشرين ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارًا وقتيًا فى شأن المحضر، فى مدة لا تجاوز اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ عرضه عليها، إما بتأييد ما تم من إجراءات لوقف الإعلان، أو بإلغائها، وتفصل المحكمة فى مدى استمرار العمل بالإجراءات الصادرة من الجهاز بوقف الإعلان كلما رأت وجها لتأجيل نظر المحضر.
فإذا لم يعرض الجهاز المحضر المشار إليه فى الفقرة السابقة فى الموعد المحدد يعد قراره بوقف الإعلان كأن لم يكن.
فيما نصت المادة رقم 13 من القانون على أنه يحظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.