مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وله على وجه الأخص الآتي:
1- المشاركة فى رسم السياسات العامة للدولة الخاصة لتنمية قدرات المسنين للنهوض بهم وتمكينهم من المشاركة السياسيةوالاجتماعية والاقتصادية والثقافية وإدماج جهودهم في خطة الدولة.
1- وضع رؤية إستراتيجية للصندوق.
2- وضع الآليات اللازمة لتذليل المعوقات التي تواجه حصول المسنين على حقوقهم التي يكفلها لهمالدستور والقانون.
3- العمل على تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الهيئات الحكومية والأهلية في مجال حماية ورعاية وتمكين المسنين.
4- إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته السنوية.
5- إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه، وذلك في إطارالسياسية العامة للصندوق.
6- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
7- وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغيرها صندوقرعاية المسنين من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بهافي الجهاز الإداري للدولة، ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها.
8- وضع لائحة نظام العاملين بالصندوق، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
9 - قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق أغراض الصندوق.
10- اعتماد التصرفات والأعمال التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه.
11- النظر في التقارير الدورية التي تقدمها الأمانة الفنية عن سير العمل بالصندوق واتخاذ ما يلزم بشأنها.
12- إدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية واستثمارها استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.
إقرار العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق.
كما وافق المجلس على المادة 30 من مشروع القانون بعد اقرار تعديل بها ليصبح نص المادة يمثل " المدير التنفيذي للصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير" بدلا من النص الوارد من اللجنة والذى كان نصه :" يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير.