تفاصيل قانون "المنشآت السياحية": يعاقب المخالف بالحبس

الخميس، 16 ديسمبر 2021 04:00 م
تفاصيل قانون "المنشآت السياحية": يعاقب المخالف بالحبس

عاقب مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية والذى أحيل للجنة السياحة والطيران برئاسة النائبة نورا على، مخالفى النص القانونى الملزم لمشغلى المنشآت بإخطار وزارة السياحة ببيان النزلاء شهريا، بعقوبات تصل للحبس وغرامة 50 ألف جنيه.
 
فجاءت المادة (24) لتضع التزام على مستغلي المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها بإخطار الوزارة المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقاً للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التي تقع المنشأة في دائرتها.
 
وأقر التشريع، عقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (24) من هذا القانون.
 
ويعد مشروع القانون من التشريعات الهامة في القطاع السياحي حيث يعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن وإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع، فضلا عن كونه يتضمن إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق