وتنص المادة 70 كما وافقت عليها اللجنة فى اجتماعها الأخير:"يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون" .
واعتبر كلا من نقباء النقابات الفنية على رأسهم هاني شاكر نقيب الموسيقيين وأشرف زكي نقيب الممثلين أن منحهم الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل بمثابة سلاح لهم لمواجهة ما وصفوه بـ"إسفاف المهرجانات"، مؤكدين أن سحب صفة الضبطية القضائية من نقباء النقابات المهنية والفنية سيغل يد النقابات لتنظيم العمل على الساحة الفنية والثقافية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن نقابة الموسيقيين لا تزال تعمل على ضبط مراقبة ما يتم تقديمه على الساحة الفنية.
وكانت لجنة الإعلام وافقت على المادة (5 مكرراً) من مشروعي القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والتى تتضمن تغريم 20 ألف جنيه لمن يعمل بدون تصريح بفنون المسرح والسينما.
وتنص المادة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (5) من هذا القانون، وتضاعف الغرامة في حالة العود.