الحبس والغرامة عقوبته.. قانون المنشآت السياحية يمنع مزاولة المصريين للقمار
الخميس، 25 نوفمبر 2021 04:12 م
أكد مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بمشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية والذى أحيل للجنة السياحة والطيران برئاسة النائبة نورا علي تمهيداً لمناقشته، عدم جواز مزاولة ألعاب القمار فى المنشآت إلا لغير المصريين وفقا لضوابط محددة، والمخالف يعاقب بالغرامة وتصل للحبس حال التكرار.
فجاءت المادة (26) من مشروع القانون لتقضي بأنه لا يجوز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا لغير المصريين، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب
وفي هذا الصدد عاقب كل من خالف أحكام (26) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدَّي الغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعد مشروع القانون الذي تنفرد به "اليوم السابع" من التشريعات الهامة في القطاع السياحي حيث يعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن وإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع، فضلا عن كونه يتضمن إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.