وأجاز مشروع القانون الذي حسمه مجلس النواب فى مادته الثامنة، أنه لرئيس اللجنة المختص لإدارة الأزمة، أن يصدر قرارا بالغلق أو وقف ممارسة النشاط لمدة محددة لا تجاوز ستة اشهر حال ثبوت مخالفة أى من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر، وفقا لنص المادة 1 من هذا القانون أو القرارات أو الاجراءات الصادرة من اللجنة تنفيذا لهذا القرار، ويجب أن يتضمن القرار طبيعة الجزاء ومدته والسلطة المختصة بتوقيعه ويكون التظلم من هذا القرار أمام اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار بالقرار على أن تصدر اللجنة قرارها فى التظلم خلال اسبوعين من تاريخ وروده ويكون قرارها نهائيا ويعد انقضاء هذه المدة دون بمثابة رفض التظلم.
جدير بالذكر أن القانون نص على "أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار، كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة"، وانتصر للصحفيين بالتأكيد على إلغاء الحبس في قضايا النشر.