لمواجهة الأوبئة والجوائح.. قانون جديد يمنح رئيس الوزراء الحق في اتخاذ 25 تدبيراً فما هي؟

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 01:00 م
لمواجهة الأوبئة والجوائح.. قانون جديد يمنح رئيس الوزراء الحق في اتخاذ 25 تدبيراً فما هي؟

في ظل الطفرة التشريعية التي تشهدها مصر، بما يواكب التطورات والأحداث الجارية على الساحة والتي تعيشها البلاد في ظل جائحة كورونا، حدد مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، مجموعة من التدابير منح لرئيس الوزراء الحق في اتخاذها.
 
ومنح القانون رئيس مجلس الوزراء اتخاذ نحو 25 تدبيراً لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحة، وذلك لمواجهة هذه الأخطار، بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.
 
وتستعرض صوت الأمة التدابير التي يحق لرئيس الوزراء اتخاذها:
 
1- وضع قيود على حرية الأشخاص فى الانتقال أو المرور أو التواجد فى أوقات معينة سواء فى مناطق محددة أو فى كافة أنحاء البلاد. 
 
2- تعطيل العمل، جزئيا أو كليا، فى الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات لأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.
 
3- تعطيل الدراسة، جزئيا أو كلية، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأى تجمعات للطلبة بهدف تلقى العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير فى شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
 
4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
 
5- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات وكذا الاجتماعات الخاصة. 
 
6- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.
 
7- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادى الصحية لروادها.
 
8- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها. 
 
9- تقيد أو حظر استخدام وسائل النقل العام، ووسائل انقل الجماعى المملوكة للقطاع الخاص.
 
10- إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما فى ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وتلقى اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.
 
11- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كليا، أو تقسيطها.
 
12- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
 
13- تقسيط الضرائب أو مد أجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.
 
14- تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التى تقدمها الدولة أو أى من أجهزتها جزئيا أو كلية.
 
15- تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.
 
16- تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كليا أو جزئية.
 
17- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.
 
18- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
 
19- تقرير دعم مالى أو عينى للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.
 
20- إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقا للاشتراطات الصحية التى تقررها الجهات المختصة.
 
21- وقف سريان مواعيد سقوط الحق والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوی والطعون القضائية وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء مدة التعطيل، ولا يسرى حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطى والطعن فى الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذا لتلك الأحكام.
 
22- تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.
 
23- تحديد أسعار العلاج فى المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشى الأوبئة أوالجوائح الصحية.
 
24- فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التى تستخدم فى ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.
 
25- تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة. 
 
وأوجبت المادة أن يحدد القرار مدة سريانه بما لا يتجاوز عام، ويعرض القرار على مجلس النواب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا كان المجلس فى غير دور الانعقاد العادى أو غير قائم، وجب عرض القرار عليه فى أول اجتماع لدور الانعقاد الجديد أو على المجلس الجديد بحسب الأحوال.
 
فإذا لم يعرض القرار فى الميعاد المشار إليه، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، وينشر القرار فى الجريدة الرسمية، وتتبع ذات الإجراءات عند اتخاذ تدابیر جديدة بخلاف التى عرضت على المجلس أو عند تجديد القرار بعد انتهاء مدة سريانه المشار إليها.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة