البرلمان يعتزم مناقشته الثلاثاء المقبل.. تفاصيل قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية
الخميس، 11 نوفمبر 2021 06:30 م
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب اللجنة التشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
وذكر تقرير اللجنة أن مصر والعالم شهدوا جائحة فيروس كورونا، وكان لهذه الجائحة التداعيات السلبية على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
وأشار إلى أن الدولة على مدار أكثر من عامين اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها، والتي كان لها الفضل في المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوءا بأقل الخسائر الممكنة.
وأضاف التقرير، أن القانون هدفه مواجهة خطر انتشار الأوبئة والأمراض المعدية فى البلاد أو فى منطقة منها حفاظا على صحة وحياة المواطنين.
ولفتت إلى أن مشروع القانون جاء إدراكا من الدولة لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين ومن ضرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية بغية وضع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أوالأمراض المعدية بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية.
ونص مشروع القانون فى مادته الأولى على أن من حق رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشى الاوبئة والجوائح الصحية، أن يصدر قرارا باتخاذ أيا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة ومن بين هذه التدابير:
1- وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد، لمدة محددة
2- تعطيل العمل، جزئيا أو كليا، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات لأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص
3- تعطيل الدراسة لمدة محددة، جزئيا أو كلية، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها
5- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات وكذا الاجتماعات الخاصة، لمدة محدد.
6- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.
7- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.
8- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها، لمدة محددة.
9- حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل انقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص
10- إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية بما في ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وتلقي اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة
11- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كليا، أو تقسيطها
12- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لاتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدةتقادم الضريبة المستحقة
13-تقسيط الضرائب أو مد أجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال
14-تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئيا أو كلية
15تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد
16-تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كليا أو جزئية
17-وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها
18-تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات
19-تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة
20-إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقا للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة
21-وقف سريان مواعيد سقوط الحق والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوی والطعون القضائية وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيميةعلى أن يستأنف احتساب المواعيد اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذا لتلك الأحكام.
22-تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها
23-تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشي الأوبئة أوالجوائح الصحية
24-فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية
25-تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة
وأوجبت المادة، أن يحدد القرار مدة سريانه بما لا يتجاوز عام، ويعرض القرار على مجلس النواب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادي أو غير قائم، وجب عرض القرار عليه في أول اجتماع لدور الانعقاد الجديد أو على المجلس الجديد بحسب الأحوال.
فإذا لم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن مالم يقرر المجلس خلاف ذلك، وينشر القرار في الجريدة الرسمية، وتتبع ذات الإجراءات عند اتخاذ تدابیر جديدة بخلاف التي عرضت على المجلس أو عند تجديد القرار بعد انتهاء مدة سريانه المشار إليها.
وتضمن القانون فى مادته الثانية، تشكيل لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية" برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الصحة والسكان، والعدل، والدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية، والسياحة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة المصرية للشراءالموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ولرئيس اللجنة أن يضم من يراه إلى عضويتها، كما يكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين، ويحدد رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة.
وحددت المادة 3 اختصاصات اللجنة فى إصدار القرارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أي من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في المادة 1 من هذا القانون، وذلك في ضوء ما تسفر عنه المتابعة للحالة الصحية وتقييمها لحالة تفشي الأوبئة أو الجوائح، وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.
كما تختص بإعداد تقارير دورية عن الحالة الصحية وحالة التفشي مرفقا بها توصيات للعرض على مجلس الوزراء، على أن ترفق هذه التقارير ضمن مشروع القرار المعروض على مجلس النواب إعمالا لنص المادة 1 من هذا القانون.
كما تختص اللجنة بما يسند إليها من أعمال من رئيس الجمهورية أو من مجلس الوزراء.
ونص القانون فى مادته الخامسة على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقا لنص المادة 1 من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذا لهذا القرار.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أي من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقا لنص المادة 1 من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذا لهذا القرار.
كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمدة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة السادسة على أن يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة حال مخالفة أحد الاجراءات او التدابير الصادرة من اللجنة او القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب اخلاله بواجباته الوظيفية ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات اذا كانت الجريمة قد ارتكبت من احد العاملين به وباسمه ولصالحه.
وأجاز مشروع القانون في المادة السابعة التصالح فورا فى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأى من أحكام هذا القانون او القرارات المنفذة له وذلك مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الاقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون الدفع الى مأمور الضبط القضائى الذى يرخص له فى ذلك من وزير العدل.
وأجاز أيضا التصالح أمام النيابة العامة، مقابل دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة، وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع فاذا صدر حكم فى الدعوى الجنائية فلا يكون التصالح نافذا إلا بدفع مبلغ يعادل الحد الاقصى للغرامة المقررة للجريمة وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولا يكون لهذا الانقضاء اثر على الدعوى المدنية، ويصدر وزير العدل قرارا بتحديد مأمورى الضبط القضائى بالتنسيق مع الوزراء المختصين.
وأجاز مشروع القانون فى مادته الثامنة لرئيس اللجنة ان يصدر قرارا بالغلق او وقف ممارسة النشاط لمدة محددة لا تجاوز ستة اشهر حال ثبوت مخالفة اى من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقا لنص المادة 1من هذا القانون او القرارات او الاجراءات الصادرة من اللجنة تنفيذا لهذا القرار، ويجب ان يتضمن القرار طبيعة الجزاء ومدته والسلطة المختصة بتوقيعه ويكون التظلم من هذا القرار امام اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ الاخطار بالقرار على ان تصدر اللجنة قرارها فى التظلم خلال اسبوعين من تاريخ وروده ويكون قرارها نهائيا ويعد انقضاء هذه المدة دون بمثابة رفض التظلم.