حرام لنجاسة العين.. ما هو رأي الإفتاء في زراعة «كلى خنزير» فى جسم الإنسان؟

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 02:00 م
حرام لنجاسة العين.. ما هو رأي الإفتاء في زراعة «كلى خنزير» فى جسم الإنسان؟
منال القاضي

أثار نجاح مجموعة من الأطباء الأمريكيين، في زراعة «كلى خنزير»، في جسم إنسان، لغطا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والأوساط الدينية، إذ ربط الأطباء «كلية الخنزير» داخل جسم الشخص، وراقبوها جيدا خلال بداية العمل، مشيرين إلى أنها خطوة صغيرة في السعي المستمر منذ عقود، لاستخدام أعضاء حيوانية في عمليات زرع منقذة للحياة.

الأزهر.. لكل داء دواء

وفي هذا الصدد، أكد مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، في بيانه عن حكم زراعة «كُلية خنزير» في جسم الإنسان، أن الإسلام حفظ النفس، وأحاط صيانتها بالتشريعات والوصايا؛ ورغب في الأخذ بأسباب الصحة، وطلب التداوي، وأخبرنا سيدنا رسول الله ﷺ أن الله تعالى جعل لكل داءٍ دواءً؛ فقال: «لكُلِّ داءٍ دواءٌ، فإذا أصيبَ دواءُ الدَّاءِ، بَرِئَ بإذن ِاللهِ عزَّ وجلَّ» [أخرجه مسلم]، وقال ﷺ: «تَداوَوْا؛ فإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ لم يضَعْ داءً إلَّا وضَع له دواءً، غيرَ داءٍ واحدٍ؛ الهَرَمِ». [أخرجه أبو داود]

 

الأزهر.. حرام لنجاسة العين

واستطرد في بيانه الحكم الشرعي لزراعة عضو من أعضاء الخنزير في جسد الإنسان، أن الشرع الحنيف حرّم التداوي بكل ضار، ونجس محرم؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرار» [أخرجه ابن ماجه]، ولقوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَل شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» [أخرجه البخاري]، وقوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ أَنْزَل الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَل لِكُل دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا، وَلاَ تَتَدَاوَوْا بِالْحَرَامِ». [أخرجه أبو داود].

 

الأزهر.. حرمة الخنزير أولا

ولفت إلى أن الشرع الشريف قد حرم الخنزيرَ، فقال الله سبحانه: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ ..} [المائدة: 3]، وقال أيضًا: {قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ..} [الأنعام: 145]، وقال سيدنا رسول الله ﷺ: «إنَّ اللهَ ورَسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ، والمَيْتةِ، والخِنزيرِ، والأصنامِ». [متفق عليه].

ولفت إلى إجْمَاعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ الْخِنْزِيرِ واسْتِعْمَال أجزائه؛ لِنَجَاسَةِ عَيْنِهِ[الإقناع لابن القطان 2/109]، وأن الأصل في الانتفاع بالخنزير أو بأجزائه هو الحرمة إلا أنه يجوز الانتفاع به، والتداوي بجزء من أجزائه، أو عضو من أعضائه، بشرط أن تدعو الضرورة إلى ذلك، وألا يوجد ما يقوم مقامه من الطاهرات في التداوي ورفع الضرر؛ لقول الحق سبحانه: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}. [البقرة:173].

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة