بعد التحقيق مع 3 موظفين لإهدارهم لقاحات كورنا.. عقوبة الموظف إذا كان أخل توزيع سلعة
الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 06:30 م
أمرت النيابة العامة، أمس، بحبس 3 متهمين فى واقعة العثور على لقاحات كورونا ببني مزار في المنيا، حيث تلقت النيابة العامة كتابًا من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، للإبلاغ عن عثور موظف بالإدارة الصحية بمركز بني مزار في محافظة المنيا، على كميةٍ من عبواتٍ للقاح فيروس كوفيد 19 ملقاة بمصرف مياه وبجواره تقدر بحوالي 5 مليون جنيه.
النيابة العامة – عاينت محل الواقعة، وأمرت بالتحفظ على العبوات الملقاة بالطرق الطبية المناسبة، وتبينت أنها مخصصة لمديرية الصحة بالمنيا، فانتقلت لمحل إيداعها بالمديرية واطلعت على ما سجلته آلات المراقبة هناك، وسألت عددًا من مسئولي المديرية، وأفراد الأمن بمخازن الأدوية التابعة لها، وشكَّلت لجنة منها لجرد تلك المخازن فتبينت عجزًا بها بواقع (18400) ثماني عشرة ألف وأربعمائة عبوة تقدر قيمتها بإجمالي (5023200) خمسة ملايين وثلاثة وعشرين ألفًا ومائتي جنيه مصري.
بعد إحالة 3 موظفين لإهدارهم لقاحات كورونا تقدر بـ 5 ملايين جنيه
وفحصت اللجنة العبوات الملقاة وعددها (13412) ثلاث عشرة ألفًا وأربعمائة واثنتي عشر عبوة فانتهت إلى عدم صلاحيتها للاستخدام لوجوب حفظها في درجات تبريد محددة وتعرضها للعوامل الجوية التي أثرت على كفاءتها وفعاليتها، كما تبينت فقد كمية أخرى تقدر بـ 4988 أربعة آلاف وتسعمائة وثمانٍ وثمانين عبوة من المخازن.
في التقرير التالي، نلقي الضوء على المقصود بالأموال العامة، وكذا المقصود بالموظف العام، وعقوبة اختلاس المال العام والعدوان عليه، وهل هناك ظروف مشددة؟ وماهي عقوبة الموظف العام إذا كان مسئولاً عن توزيع سلعة واخل بذلك؟ وهل هناك تدابير أخري يتم اتخاذها ضد الموظف العام في حاله ارتكابه اي جريمة من الجرائم السالف ذكرها؟ وهل هناك إعفاء من العقاب عن الجرائم السالف ذكرها؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.
ما هو المقصود بالأموال العامة؟
طبقا للمادة 119: "يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها – وفقا لـ"الجعفرى":
أ - الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
ب - الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
ج - الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
د - النقابات والاتحادات.
هـ - المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
و - الجمعيات التعاونية.
ز - الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
ح - أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ما هو المقصود بالموظف العام؟
عرفت المادة 119 مكرر من هو الموظف العام
يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب:
أ- القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
ب- رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.
جـ- أفراد الجهات المختصة.
د- كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المفوض فيه.
هـ- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة.
و- كل من يقوم بأداء عمل يتحمل بالخدمة العامة بناءً على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام في حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة، وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به.
ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعيةً أو جبراً.
ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة.
ما هي عقوبة اختلاس المال العام والعدوان عليه؟
وفقا للمادة 112 من قانون العقوبات: "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
هل هناك ظروف مشددة؟
نعم - وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
أ- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
ب- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
جـ - إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
ماهي عقوبة الموظف العام إذا كان مسئولاً عن توزيع سلعه واخل بذلك؟
وفقا للمادة 116 عقوبات: "كل موظف عام كان مسئولاً عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقاً لنظام معين فأخل عمداً بنظام توزيعها يعاقب بالحبس، وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أو إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.
ما هي عقوبة الموظف العام إذا أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها؟
نصت المادة 116 مكرر: "كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد، فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن، ونصت المادة 116 مكرر (أ):
"كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 6 سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة أضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
هل هناك تدابير أخري يتم اتخاذها ضد الموظف العام في حاله ارتكابه أي جريمة من الجرائم السالف ذكرها؟
نعم - فوفقا للمادة 118 مكرر من قانون العقوبات: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، الحكم بكل أو بعض التدابير الآتية:
1-الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على 3 سنين.
2-حظر مزاولة النشاط الاقتصادي الذي وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاث سنين.
3-وقف الموظف عن عمله بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تزيد على 6 أشهر.
4-العزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنين تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب آخر.
5-نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه.
ونصت المادة 118 مكرر (أ): "يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وفقاً لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضي فيها - بدلاً من العقوبات المقررة لها - بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة، ويجب على المحكمة أن تقضي فضلاً عن ذلك بالمصادرة والرد إن كان لهما محل، وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه أو الاستيلاء عليه من مال أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح".
هل هناك إعفاء من العقاب عن الجرائم السالف ذكرها؟
نعم - وفقا المادة 118 مكرر (ب): "يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها.
ويجوز الإعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها.
ولا يجوز إعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقاً للفقرتين السابقتين في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113، 113 مكرراً إذا لم يؤد الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة.
ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مالاً متحصلاً من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب إذا أبلغ عنها وأدى ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل عنها.