صندوق رعاية المعلمين وإلالتزام بالحضور.. كيف نظم القانون العملية التعليمية داخل مصر؟
الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 12:00 م
بالتزامن مع بداية العام الدراسى الجديد، سعت الدولة خلال الآونة الأخيرة إلى تطوير عملية التعليم في مصر، ووضع عدد من القوانين والتشريعات التي تضمن مستقبل أفضل للطلاب خلال المرحلة المقبلة، كما سعت إلى تحسين مستوى معيشة العاملين بقطاع التعليم في إطار تحسين منظومة التعليم ككل وليس الطالب فحسب.
صندوق رعاية المعلمين للارتفاع بمستوى معيشة العاملين بقطاع التعليم
وأنشأت الدولة صندوق رعاية المعلمين، بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص به وأصدره رئيس الجمهورية برقم 212 لسنة 2020، كما أعفى القانون أموال الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم ما عدا الضرائب على الإذون والسندات، كما أن أموال الصندوق أموالا عامة ويكون له موازنة مستقلة،وهو القانون الذى يختص بالعاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهات التابعة لها والأزهر الشريف.
وتتكون موارد الصندوق طبقا للمادة 13 من نسبة 2% من الزيادات المقررة بالمواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة من القانون، وبحد أدنى خمسة جنيهات شهريا ، ونسبة 5% من قيمة مجموعات التقوية المدرسية، ونسبة 5% من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، ونسبة 5% من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويا.
كما تتكون موارد الصندوق من، 5٪ من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأي تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق.
القانون نظم عملية المواظبة على الحضور
وفى نفس السياق نظم قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019 عملية التعلم بالمرحلة الثانوية مؤكدا أنها إلى إعداد الطلاب للحياة جنبا إلى جنب مع إعدادهم للتعليم العالي والجامعي، أو المشاركة في الحياة العامة، والتأكيد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية.
وشدد القانون علي أهمية المواظبة في الحضور، وأجازت المادة ( 25) من القانون فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة, ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيبا عن اليوم بأكمله.
وأجازت المادة ذاتها، إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدره عشرة جنيهات, ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية وأكثر من مرتين في المرحلة كلها،واشترطت المادة القانونية، لدخول الطالب الامتحان حضوره 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة.
كما أكد قانون التعليم على أهمية مواظبة الأطفال في المدارس، وعاقب ولى الأمر بغرامة مقدارها عشرة جنيهات إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب.
القانون ينذر ولى أمر الطالب الذى يتغيب عن الحضور بدون عذر لمدة عشرة أيام
وجاءت المادة (19) من القانون لتقضي بأنه إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولي أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولي أمره، فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولي أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون.
وعاقبت المادة (21) بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون.
ووفقا للمادة القانونية، تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره.