بعد تصديق الرئيس عليه.. كل ما تريد معرفته عن قانون حماية البحيرات والثروة السمكية

الجمعة، 08 أكتوبر 2021 04:00 م
بعد تصديق الرئيس عليه.. كل ما تريد معرفته عن قانون حماية البحيرات والثروة السمكية

نظم قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذي صدق عليه رئيس الجمهورية مؤخراً، وتم نشره بالجريدة الرسمية ضوابط واشتراطات خاصة بأماكن الصيد و قيادة المركب ومن يقودها.
 
ونص قانون حماة وتنمية البحيرات والثروة السمكية، على إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يتولى وضع السياسة العامة واستغلال وتنمية البحيرات حماية الثروة السمكية.
 
وألزم القانون  فى المادة 16 كل مركب مخصص للصيد قبل مباشرته للصيد، أن يكون مرقماً على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح له بالصيد فيها، ونص في المادة 17 على أنه يجب الحصول على مواقع جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية على معالم  ومقاسات المركب المخصص للصيد او عند تغييرها.
 
وحظر في المادة 18 استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب وألزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة، وأن يلتزم رئيس المركب أو المسؤول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أي فعل من شأنه، أن يجعله غير صالح للعمل وفى حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم الإيقاف سنة واحدة وفي حالة العود يتم سحب الترخيص نهائياً.
 
وأوجب القانون في المادة 19، أن يراعى المركب عند التشغيل الإضاءة ليلاً، حسب قوانين الملاحة والبعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة في الإعلانات التي تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وفقاً للمسافات المحددة بالإعلانات، وحظر القانون في المادة 20 استخدام المركب في المناطق الممنوع الصيد فيها، إلا في الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو خلل في المركب أو القيام بأعمال إنقاذ الأرواح أو الممتلكات وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بالظروف الطارئة والالتزام بما يصدر من تعليمات.
 
وحظر  القانون  في المادة 21  قيادة مركب الصيد، إلا لمن يحمل شهادة تثبت صلاحيته للصيد بالمياه البحرية من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية  ورخصة ملاحة بالنسبة للصيد بالمياة الداخلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهرى على أن يبدأ العمل بحكم هذه المادة بعد 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويلتزم العاملون فى المجال بتوفيق اوضاعهم  وفقا لاحكام هذه المادة خلال تلك الفترة.
 
كما حظر القانون فى المادة 22 الصيد فى المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها أو الصيد بالطرق والأدوات الممنوع الصيد بها على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تعيين المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها والطرق وأدوات الصيد الممنوع استخدامها في عمليات الصيد وتحديد الحالات المستثناة من ذلك وتحديد الجهة المختصة بإصدار القرارات المتعلقة بذلك.
 
وحظر  فى المادة 23 وجود شباك أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها على المركب وحظر حيازة هذه الآلات والأدوات في مواقع الصيد، ومنع القانون فى المادة 24 صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى في حالة طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها وأحجامها عن الأطوال والأحجام التي يصدر بتحديدها قرار من الجهة الإدارية المختصة.
 
وحظر طحن أو عصر الأسماك بجميع أحجامها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة. وحظر القانون  فى المواد25 و26 و27 ممارسة الصيد لأسماك الزينة فى المياه البحرية إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، والتصرف فى الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية وحيازة أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب.
 
ووتضمنت المادة 27 عدم جواز إنزال ناتج صيد الأسماك من المصائد الطبيعية إلا في المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك وبعد التأكد من الالتزام بالمواصفات واتباع الإجراءات الفنية البيطرية والتسجيل والتي تحددها الجهة الإدارية المختصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواصفات المتبعة في هذا الشأن
 
وعاقب القانون من يخالف المواد السابقةمن 16 و17 و19 و20 بغرامة خمسة ألاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.
 
وعاقب القانون كل من يخالف هذه المادة 21 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة
 
ووضع القانون عقوبات لمن يخالف أحكام المواد من 22 حتى 27 وهي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة. وفى جميع الأحوال تضبط المراكب وأدوات الصيد والسيارات المستخدمة في المخالفة كما تضبط الأسماك والطيور المصيدة بالمخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالف.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق