أثار الفيديو المسرب لمدرب منتخب مصر ضياء السيد في كواليس استضافته في إحدى القنوات الفضائية، وتحدث فيه بشيء من السخرية على فريق الزمالك ولاعبه شيكابالا وعدم ضمه إلى صفوف المنتخب، جدلا واسعا في الأوساط الرياضية، وأعاد إلى الأذهان وقائع تسريب الفيديوهات في الوسط الرياضية المصري وما أحدثته من شحن للأجواء.
يرى الغاضبون على مواقع التواصل الاجتماعي وفي التعليقات على الفيديو المسرب، أن ضياء السيد مسئول عن تصرفاته وأحاديثه أمام الكاميرا والجمهور، وليس مسئولا عن تسريب الفيديو بهذا الشكل وليس من أي أحد التلاعب بهذه الطريقة وشحن الجماهير، ويجب أن يعاقب كل من اشترك في هذه الفعلة.
ولا ينفصل ذلك عن عدد كبير من المتابعين رفضوا خروج ضياء السيد والتعليق على الفيديو أصلا بل وتجاهله، لكن ضياء أصر على التعليق لتوضيح الأمور وتهدئة الأجواء المشحونة بين الجماهير، وقال "إن الفيديو مجرد دعابة مع أحد العاملين فى إحدى البرامج ولم يقصد الإساءة للزمالك أو شيكابالا - وكتب ضياء السيد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: "انتمائى لا يؤثر على عملى، والحيادية هى الأساس.. الفيديو المسرب دعابة بين وبين أحد العاملين بالبرنامج وشيكابالا إبنى، وهو يعلم ذلك، وفى عهد بوب برادلى كنت أول المؤيدين لوجود شيكابالا فى المنتخب".
وفقا للقانون والدستور، فإنهما كفلا للأشخاص حرية الرأي وحرية المراسلات والمحادثات وكل حريات الأفراد، والاعتداء على هذه الحريات يستوجب معاقبة المعتدي، ومنذ عام 1971 حظر القانون التنصت علي المحادثات التليفونية، لأنها من الحريات الشخصية للأفراد فلا يجوز لأي شخص مهما كان أن يعتدي علي هذه الحرية ويقوم بالتنصت أو التسجيل لهذه المحادثات، وكما يسري هذا الحظر على الأفراد العاديين فإنه يسري كذلك علي السلطة التنفيذية في الدولة.
ويقول الخبراء القانونيون إن القانون كفل ووضع ضمانة للأمر بالتسجيل، فلم يعطه للنيابة العامة شأن أذون التفتيش، وإنما أعطاه للقاضي وحده، فهو الذي يصدر الإذن للجهة المختصة لتسجيل المحادثات التليفونية ولا يكون ذلك إلا حين نكون بصدد جريمة وتكون الدلائل مؤكدة علي ارتكاب المتهم جريمة معينة، فيتم التسجيل لضبطها مثل ما يحدث في حالة قضايا الرشوة، ويترتب علي ذلك انه إذا قام شخص من تلقاء نفسه بتسجيل محادثة تليفونية لشخص آخر دون رضاه ودون علمه فإنه يقع تحت طائلة القانون ويستوجب العقاب طبقا لقانون العقوبات.
وفقا للمادة 45 من الدستور، فإن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمتها وسريتها مكفولة، ولا يجوز الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفقا لأحكام القانون، كما أنه طبقا للمادة 206 فقرة 2 إجراءات جنائية، فإنه "يجوز للنيابة العامة أن تضبط لدي مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والطرود والمطبوعات وأن تراقب المحادثات اللاسلكية"، ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول علي أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالمراقبة لمدة لا تزيد علي 30 يوما ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر لمدة أو مدد أخري مماثلة، وإذا تم مخالفة ذلك فإن الفعل يقع تحت طائلة المادة 309 مكرر من قانون العقوبات التي تجرم ذلك والعقوبة فيها الحبس مدة لا تزيد علي سنة ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة كما يحكم بمحو التسجيلات الحاصلة عنها أو إعدامها.