لتنمية النشاط الرياضي بالمدارس والجامعات.. الاستفادة من الأراضي غير المستغلة لإقامة المشروعات الرياضية
الأحد، 05 سبتمبر 2021 02:03 م
تسعى أجهزة الدولة للاهتمام بتنمية النشاط الرياضي للشباب، وتحقيق أقصى استفادة من المشروعات الرياضية التي تخدم هذا القطاع الكبير من المواطنين، وأثارة الإيجابية على الحياة اليومية لهم.
وفي هذا الإطار عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، عددا من جلسات الاستماع لمناقشة الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم (71) لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة، وذلك في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى، حيث عقدت اللجنة عدة جلسات استماع لمناقشة الآثار المترتبة على تطبيق القانون.
وفي السطور التالية، يرصد «صوت الأمة»، أبرز الملاحظات والمقترحات التي أصدرتها لجنة الرياضة بالبرلمان، بشأن تعديلات القانون في ضوء الآثار المترتبة على تطبيق القانون على أرض الواقع، وهي:
مادة (9) بند (5): إعادة صياغتها لتكون على النحو الآتي :
"الإعفاء من كافة أنواع الضرائب والرسوم الجمركية على الأدوات والمهمات الواردة لصالح الهيئة والتي تلزم لممارسه الأنشطة الشبابية والرياضية، كما يسرى هذا الإعفاء على ما تستورده الجهة الإدارية المركزية لصالح أنشطه شبابية أو لاستخدامها أو لاستغلالها في البطولات، ويسرى هذا الإعفاء على المنظمة المصرية لمكافحه المنشطات بعد موافقه الجهة الإدارية المركزية ".
مادة (9) بند (7): إضافة عبارة " اشتراكات خدمات الإنترنت " لتشملها نسبة الإعفاء المقررة بالبند المشار إليه، وعدم سريان نسبة الإعفاء على الأنشطة التجارية بالهيئة الرياضية.
مادة (10): إضافة عبارة " بما لا يخالف قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2018 " إلى صدر المادة.
مادة (13): إعادة صياغتها لتكون على النحو الآتي: " تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والجهاز المركزي للمحاسبات وفقا لما ورد بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية "
مادة (16): إضافة عبارة " على النحو التي تحدده اللائحة التنفيذية وفقا للمعايير التي تضمن الجودة والشفافية ".
مادة (29): إضافة تعديل يقضي بالاستفادة من أي قطعة أرض غير مستغلة لإقامة مشروع ذات نفع عام أو منشأة رياضية أو مركز للشباب.
الباب الرابع " النشاط الرياضي بالمدارس والمعاهد والجامعات " مواد من (52 – 53): يحتاج إلى إعادة صياغة لمادتيه (52) و(53) بما يحد من التداخل بين اختصاص الوزير المختص بالشباب والرياضة ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي وتفعيل دور الاتحاد المصري للرياضة المدرسية والاتحاد الرياضي المصري للجامعات والمعاهد العليا.
مادة (60): إعادة صياغتها لتكون على النحو الآتي: " يشكل الوزير المختص مجلس أمناء للاستادات والصالات وغيرها من المنشآت الرياضية تبعيتها للجهة الإدارية المركزية دون غيرها.
ويجوز تحويل هذه المنشآت إلى أندية رياضية بقرار من الوزير المختص على أن تتبع الهيئات الرياضية وان يكون لها الحق فى المشاركة فى أنشطة الاتحادات الرياضية.
ويتولى مجلس الأمناء وضع السياسة العامة لإدارة وتشغيل المنشأة والعمل على تقديم الخدمات الرياضية لجهات المجتمع وتضع الجهة الإدارية المركزية لائحة تنظيم أعمالها وتعتمد من الوزير المختص".
الفصل الثاني " اكتشاف الموهوبين ورعايتهم " مواد من (63 – 65):
اقتراح إنشاء هيئة مستقلة لاكتشاف الموهوبين الرياضيين وتنميتهم ورعايتهم مع التركيز على الموهوبين في الألعاب الفردية الذين يعانون من عدم اهتمام الهيئات الرياضية بهم.
مادة (71): إعادة صياغتها لتكون على النحو الآتي: " يجب أن تتخذ الشركات العاملة فى مجال الخدمات الرياضية والاستثمار الرياضي إحدى الأشكال الواردة بقانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد أو أي من أشكال الشركات المبينة فى القانون المدني، ويجب أن تتخذ الشركات العاملة فى مجال إنشاء الأندية شكل الشركات المساهمة وذلك بترخيص من الجهة الإدارية المركزية.
ويجوز للهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية تأسيس شركات لتقديم الخدمات الرياضية تساهم فيها الهيئة بنسبة من رأس مال الشركة، وذلك بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرون وتطرح أسهم شركات المساهمة للجمهور وفقًا للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها فى الخدمات الرياضية.
ويجوز للأندية المشهرة وفقًا لأحكام هذا القانون انشاء فروع لها فى شكل شركات مساهمة بموافقة الجهة الإدارية المركزية.
وتلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضوية ومشاركة الشركات الحاصلة على ترخيص وزارة الشباب والرياضة فى أنشطتها وفق الشروط والقواعد التي يقررها الاتحاد المختص واعتماد الجهة الإدارية المركزية وعلى النحو المبين باللائحة التنفيذية ".
مادة (72): إعادة صياغتها لتكون على النحو الآتي: " يجوز للهيئات الرياضية تأسيس شركات للاستثمار في كافة المجالات ذات الصلة بأنشطة الهيئات الرياضية وذلك بترخيص من الجهة الإدارية المختصة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويحظر على أية شركة تنظيم حدث رياضي بدون موافقة الجهة الإدارية المركزية أو المختصة ".
المادة (75) الفقرة الثانية: اقترحت اللجنة استبدال كلمة (سنتين) بكلمة (بأربع سنوات) وإضافة عبارة (وعلى النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية) إلى نهاية الفقرة.
المادة (77): اقترحت اللجنة حذف الفقرة الأخيرة والتي تنص على النحو الاتي : " وفي حالة وجود مخالفات تتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها وهي الإنذار أو الوقف أو إلغاء الترخيص وفقآ للأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية ..." إلى نهاية الفقرة.
المادة (78): اقترحت اللجنة حذف نص المادة.
كما عقدت اللجنة عدة جلسات لمناقشة استعدادات الاتحادات الرياضية لأولمبياد طوكيو، وذلك في إطار رعاية النشء والشباب والاهتمام بأبطال مصر ورعايتهم والعمل على تذليل كافة العقبات والمشكلات التي تواجههم من أجل استمرارهم في حصد البطولات الرياضية الإقليمية والدولية، وأوصت بالوقوف بجانب الاتحادات الرياضية المشاركة بأولمبياد طوكيو وتذليل كافة العقبات التي تواجه تأهيل لاعبيها خلال فترة ما قبل انطلاق الأولمبياد وبالتنسيق الكامل والمستمر بينها وبين وزارة الشباب والرياضة.