جددت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، توصيتها للجهات المختصة بالحكومة بتفعيل قانون عربات الطعام المتنقلة وتيسير إجراءات إصدار التراخيص، وذلك في إطار الحرص على دمج الاقتصاد غير الرسمي بالرسمى بالدولة وتحفيز الشباب ودعمهم.
وشمل القانون سلسلة من التسهيلات والحوافز، ونص على أن تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكترونى، وعرف القانون عربات الطعام المتنقلة بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام، على أن وحدات الإدارة المحلية المعنية والأجهزة المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية والجهات التي يتم تفويضها في ذلك هي الجهة الإدارية المختصة.
وأعفى القانون الوحدات المرخص لها من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص، ولا يجوز منح الإعفاء بعد انقضاء مدته المشار إليها بسبب تغيير مشغل الوحدة أو النشاط أو المرخص له أو لأي سبب.
ويتم تحديد فئات الرسم بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص وذلك على النحو التالى: ـ الوحدة المرخصة كمركبة معدة للسير على الطرق: سيكون مدة الترخيص مدة ثلاث سنوات ومدة تجاوز ثلاث سنوات وفئات الرسم لها خمسة آلاف جنيه سنويا أو أربعة آلاف جنيه سنويا. ـ الوحدة غير المعدة للسير على الطرق: سيكون مدة الترخيص ثلاث سنوات أو مدة تجاوز ثلاث سنوات، وفئات الرسم ثلاث آلاف جنيه سنويا أو ألفى جنيه سنويا، كما يتعين على المرخص له الالتزام بمراعاة الشروط والمواصفات الفنية فى وحدات الطعام المتنقلة، خاصة ما يتعلق منها بالصحة العامة وسلامة المنتجات والحفاظ على النظافة العامة.
وقال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على تتبع دراسة الأثر التشريعى لقانون عربات الطعام وحصيلة الاستفادة منه، مؤكدا أنها أوصت بتفعيل القانون لما له من أهمية في خلق فرص عمل للشباب بمختلف المحافظات واختصار وقت الإجراءات والأوراق.
وأشار إلى أن اللجنة أوصت المحافظين بالتواصل مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بتعريف الشباب بمزايا القانون وضوابط تنفيذه، وإجراءات تراخيص وعمل هذه العربات.
ولفت إلى أن الخريطة الاستثمارية المحددة حتى الآن تشمل 5 محافظات، ونتطلع لتوسعها خلال الفترة القادمة، خاصة وأن القرى بها أماكن وإتاحة لوجود مثل هذه العربات وهناك حاجة لتفعيلها أكثر بقرى مبادرة حياة كريمة.
وتقول النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات، أن هذا القانون لازال يواجهه بعض المشاكل في التطبيق، وبالمتابعة له في المحافظات، نجد أن العاملين بالجهة المسئولة عن استصدار التراخيص لا يعلمون شيئا عن تفاصيل بنود القانون وهو ما يتطلب إجراء دورات تدريبية للعامل لتعريفه بما جاء في القانون ومن ثم تمكينه من تقديم شرح مفصل به لمن يتقدم بطلب لاستصدار التراخيص أو العمل على التسويق الجيد له .
وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هناك حاجة لبدء حملة تسويقية من خلال الإعلام والمحليات والنشرات المحلية بالمحافظات وتنظيم ندوات بمدى أهمية هذا القانون ومميزاته وتبسيطها وتوضيحها للناس، مضيفة أن قانون عربات الطعام المتنقلة فيه العديد من المزايا والتي تدعم المشروعات الصغيرة، وهو تشريع مهم لصالح الشباب وتوفير فرص عمل لهم.
ولفتت "أبو السعد" إلى أن اللجنة وجهت وزارة التنمية المحلية بإرسال خطابات للمحافظين، للعمل على تفعيل القانون وبنوده، وبحث العوائق التي تمنع تنفيذه على نطاق واسع، والتعجيل بإصدار كتيبات للتعريف به بباقى المحافظات .
وأكدت النائبة مارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، علي أن اللجنة مستعدة في أي وقت لتقديم الدعم والمساعدة للجان المشكلة في المحافظات لبحث سبل تطبيق القانون وإزالة معوقاته.
ولفتت إلى أن قانون تنظيم عمل وتشغيل وحدات الطعام المتنقلة، سيكون له مردود جيد على الشباب والحركة الاقتصادية بشكل عام، إذا ما تم تفعيله بشكل صحيح خاصة وأن التشريع يتضمن كافة التسهيلات والتيسييرات لدعم الشباب في فتح مشروع خاص بهم بهذا الصدد ويضمن توافر الاشتراطات الصحية بها مما سيؤدى لتخفيض معدل البطالة.
وأضافت أن القانون صادر منذ 2018، وشهد فترة زمنية، تعثر أدى لمشاكل وضياع فرص هامة للشباب، مؤكدة أن المحافظات بدأت في إصدار كتيبات إجرائية للتعريف بتفاصيل القانون وكانت "القليوبية " أول المحافظات التي عرضته أمام مجلس النواب.
واعتبرت أن القانون لازال بحاجة للتسويق الجيد بمميزاته وكيف يضمن تسهيلات في التراخيص وآليات العمل، مؤكدا أنه يضمن إحكام الرقابة عليها، وتقنين أوضاعها، لتعمل في إطار متحضر، بشكل يضمن الحفاظ على النظام العام، وعلى صحة المواطنين.
وشددت أن المنتظر خلال الفترة القادمة توسيع الخريطة الاستثمارية بالمحافظات بتخصيص أماكن جديدة لعربات الطعام المتنقلة، واستغلال الأصول غير المستغلة، بما يسهم في توفير مشروعات لتوظيف الشباب.
الجدير بالذكر أن القانون أكد على ضرورة أن يتم الالتزام بممارسة النشاط وفقا لنوع وحدة الطعام المتنقلة المرخصة بها دون غيره، ويشترط لتعديل طبيعة النشاط التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ قرارها فى هذا الشأن، ووضع كل من ترخيص مزاولة النشاط الصادر من الجهة الإدارية المختصة، وترخيص تداول الغذاء الصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء على مكان ظاهر بالوحدة.
كما شدد القانون على أن تكون وحدة الطعام المتنقلة مجهزة أساسا لهذا الغرض، وتتوفر بها الشروط الصحية اللازمة لتقديم الخدمة، مع وجود مصدر كهرباء مناسب لتشغيل الأجهزة داخل السيارة والعدد المناسب من أوعية النفايات حفاظا على البيئة، وتكون المواد المستخدمة لهيكل الوحدة من الخارج والداخل من المواد غير القابلة للصدأ، وأن يكون الجزء المخصص لعرض الأغذية معزولا حراريا.
بالإضافة لضرورة توفير خزان مياه وحوضي غسيل للأيدى والأوانى موصلين بشبكة تصريف تنتهى إلى خزان تجميع يتم تفريغه بشكل يومى، والالتزام بكافة القواعد الملزمة لسلامة الغذاء الصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وكافة التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء، بجانب الالتزام بكافة القواعد والتعليمات والنظم المتعلقة بالحماية المدنية وتوفير أجهزة الإطفاء اللازمة وفقا للقواعد المشار إليها والالتزام بكافة القواعد المتعلقة بالاشتراطات البيئية الصادرة عن جهاز شئون البيئة.
وشددت على الالتزام بوضع الشهادات الصحية لكافة المشتغلين فى تداول الأغذية بوحدة الطعام المتنقلة فى مكان ظاهر بها على أن يكون مبينا مدة صلاحية الشهادة وتكون معتمدة ومختومة بخاتم الجهة الصحية المختصة، ووضع قائمة المأكولات والمشروبات فى مكان ظاهر بالوحدة موضحا بها قائمة الأسعار المحددة لكل صنف.
وحظر القانون التنازل عن الترخيص للغير، وحظر تغيير النشاط المحدد بالترخيص، إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة ووفقا للقواعد والضوابط المحددة فى هذا الشأن، وعلى المتنازل إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التنازل أن يقدم طلبا لنقل الترخيص إليه، مرفقا به عقد التنازل مصدقا على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق، وعلى الجهة الإدارية البت فى الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
أما فى حالة وفاة المرخص له المالك للوحدة، وعدم تقدم أحد من الورقة الشرعيين بطلب نقل الترخيص خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة، يعد الترخيص لاغيا وفى حالة تقدم من آلت إليهم ملكية الوحدة بطلب لنقل الترخيص خلال المدة المشار إليها، يتم البت فى الطلب من الجهة الإدارية المختصة وفقاً لذات القواعد المتعلقة باستخراج الترخيص.
ونص القانون على أنه إذا كان منح الترخيص من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرح لها بذلك أو من خلال الصناديق المعنية بالمشروعات الخدمية والتنموية، يتم تضمين العقد المبرم بينها وبين مشغل وحدة الطعام المتنقلة سواء كان خاضعا لنظام التمليك أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتمليك أو غير ذلك من صور الشراكة، نصا تعاقديا يتضمن القواعد المتعلقة بالوحدة حال وفاة المرخص له، أو توقفه عن ممارسة النشاط ، والاشتراطات العقدية فى حالة التنازل عن الوحدة للغير .
كما شدد التشريع على ضرورة أن تشتمل الوحدة على جهاز تبريد لحفظ الأطعمة ويبرد درجة حرارة تتراوح بين "صفر – 5 " درجة مئوية و الالتزام بالمسافة البينية المحددة بين وحدة الطعام المتنقلة ومثيلتها والتى لا تقل عن 300 متر كحد أدنى على الرصيف الواحد، وعلى أن تكون الوحدة المرخص بها على الرصيف المقابل فى منتصف المسافة بين وحدات الرصيف الآخر، وممارسة النشاط فى المكان والحيز الجغرافى المحدد بالترخيص دون غيره .