مع حلول عيد الأضحى المبارك وغيرها من الأعياد والمناسبات تعمل الأجهزة المختصة على تنفيذ قرار وزارة السياحة الصادر منذ 8 سنوات بإغلاق النوادي والملاهي الليلية ومحلات الخمور، ومنع تقديم وتناول الخمور والمشروبات الكحولية في المنشآت السياحية للمصريين، احتراماً لمشاعر المسلمين.
ويأتي ذلك القرار منذ 8 سنوات عقب تعديل مواصفات واشتراطات المنشآت السياحية التي تشمل المحلات والمطاعم والملاهي الليلية والفنادق وصالات الديسكو، لتكون سارية طوال أيام رمضان وفي ليلة رأس السنة الهجرية وليلة الإسراء والمعراج ويوم المولد النبوي الشريف ويوم وقفة عرفات، والتحذير المنشآت المخالفة من عقوبة إيقاف النشاط والشطب من سجلات الوزارة.
خمر
هل هناك مسئولية جنائية على "السكران"؟
بينما الإشكالية التى تتصدى لها الأجهزة الأمنية في مثل هذه المناسبات والأوقات أن يصل الشخص إلى مرحلة "السكر" ثم يخرج إلى الشارع، فكيف تصدى القانون المصري لـ"السكران"؟ وما هى المسئولية الجنائية لهذا "السكران"؟.. وهل يقوده مثل ارتكاب هذا الفعل حال القبض عليه للسجن؟
وفى هذا الإطار، يقول أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض أحمد الجنزوري - إنه وفقا للقانون رقم 63 لسنة 1976 فى شأن حظر شرب الخمر فقد اقتصر التجريم على تحضير الخمور فى الأماكن العامة أو المحال العامة والإعلان عنها بأية وسيلة، كما جرم كل من يضبط فى مكان عام أو في محل عام فى حالة سكر واضحة، وجعل عقوبة ذلك الحبس وقت لا تزيد على ستة أشهر والغرامة أو إحدى العقوبتين.
وبحسب "الجنزورى"- مسألة غلق محلات بيع الخمور، والملاهي الليلية فى وقفة عرفات "عيد الأضحى"، لا يستثنى منها أياَ من الفنادق بينما فى الأيام العادية يستثني من عقوبة الحبس والغرامة سالفة البيان كل من:
أ-الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية.
ب-الأندية ذات الطابع السياحي التى يصدر بتحديدها قرار من وزير القطاع السياحي طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.
ويحظر النشر أو الإعلان عن المشروبات المشار إليها فى الأماكن المرخص لها بها بأية وسيلة، يجـازى كل من يكشف النقاب عن بيع الخمور حتى في الأماكن المرخص لها بذلك بالحبس وقت لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن نشر الإعلان أو إذاعته بأية وسيلة.
حبس متهم
أما عن إشكالية دخول شخص ما من رواد حانة مرخصة بموجب قانون الحرف والصناعات تناول المسكر داخل الحانة حتى ثمل، وكنتيجة لفقدانه للشعور ارتكب جرم الإيذاء أو أي جرم آخر وتسبب الجاني الفاقد للشعور بجرح قطعي للمجني عليه كاد أن يودي بحياته.. فهل تتحقق المسؤولية الجنائية لهذا الفاعل الذي ارتكب الجرم وهو فاقد للشعور؟.
يُجيب أستاذ القانون الجنائي والمحامى بالنقض ياسر فاروق الأمير - أنه من الثابت علمياً أن الإفراط في تناول المواد المخدرة أو المسكرة يفضي إلى خلل في القدرات الذهنية وفي سيطرة الشخص على ما يصدر عنه من أفعال، ومقتضى ذلك رفع المسئولية الجنائية عن السكران فيما يرتكبه من جرائم سواء أكان قد تناول المخدر أو المسكر قهراً عنه أو باختياره.
تقرير مسئولية السكران باختياره تثير شبهة عدم الدستورية؟
المشرع المصرى – بحسب "الأمير" في المادة 2/62 عقوبات رفع المسئولية عن السكران إذا ما تناول المخدر أو المسكر قصراً عنه فدل بمفهوم المخالفة على مسئولية السكران باختياره، وليس في الفقه في هذا الشأن خلاف بل هو أيضاً مذهب القضاء، حيث أن محكمة النقض لم تطلق هذا النظر بالنسبة لكل الجرائم العمدية بل قصرته على طائفة منها وهي الجرائم التي يكتفي فيها القانون بالقصد العام، أما حيث يشترط القانون لوقوع الجريمة قصداً خاصاً فإن مسئولية السكران لا تتحقق بالنسبة لهذا القصد اللهم إلا إذا تناول المسكر أو المخدر ليقوي عزيمته على ارتكاب الجريمة إذ عندئذ يعتبر مسئولاً عن هذه الجريمة ولو كان القصد فيها خاصاً.
والفقه مجمع على تخطئة هذا القضاء والرأي فيه أن التفرقة في الحكم بين القصد العام والخاص تحكمية، وأنه كان يتعين على محكمة النقض أن تسوي بين القصدين لأنهما من طبيعة واحدة فكلاهما يقوم على العلم والإرادة.
ويُضيف "الأمير" - نعتقد أن تقرير مسئولية السكران باختياره بوجه عام وفقاً لمفهوم المخالفة للمادة 2/62 عقوبات هو من الأمور التي يمكن أن تثير شبهة عدم الدستورية، لأن المشرع افترض القصد لدى السكران باختياره افتراضاً لا يقبل إثبات العكس حال أن السكر يمكن في بعض الأحيان أن يعطل الإرادة التي هي مناط التأثيم طبقاً لما أطرد عليه قضاء المحكمة الدستورية، واختتم الإجابة بقوله: "إلى أن تقول المحكمة الدستورية العليا كلمتها فإنه يجب على القاضي بحث كل حالة على حدة، فإن ثبت توافر الإرادة قامت المسئولية، وإن تخلفت انعدمت المسئولية العمدية والخطيئة على السواء".
من مصدر قرار غلق الملاهى الليلية في المناسبات الدينية؟
يشار إلى أن وزير السياحة المصري الأسبق منير فخري عبد النور قد قرر قبل 8 سنوات منع تقديم وتناول الخمور والمشروبات الكحولية في المنشآت السياحية للمصريين، لتشمل كافة أيام المناسبات الدينية احتراماً لمشاعر المسلمين، حيث أكدت الوزارة إنه تم تعديل مواصفات واشتراطات المنشآت السياحية التي تشمل المحلات والمطاعم والملاهي الليلية والفنادق، لتكون سارية طوال أيام رمضان وفي ليلة رأس السنة الهجرية وليلة الإسراء والمعراج ويوم المولد النبوي الشريف ويوم وقفة عرفات.
ونصت تعليمات الوزارة على إغلاق جميع الملاهي والنوادي الليلية وصالات الديسكو والبارات في الفنادق السياحية خلال أيام رمضان ابتداء من ليلة إعلان أول أيام الشهر الفضيل وحتى صباح أول أيام عيد الفطر، وحذرت المنشآت المخالفة من عقوبة إيقاف النشاط والشطب من سجلات الوزارة.