تفاصيل إلزام القانون بإنشاء سجل للمخلفات الصناعية يتضمن تصنيفها وأنواعها

الجمعة، 16 يوليو 2021 02:00 م
تفاصيل إلزام القانون بإنشاء سجل للمخلفات الصناعية يتضمن تصنيفها وأنواعها

طالب قانون إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، بضرورة إنشاء سجل للمخلفات الصناعية من قبل مولد هذه المخلفات والاحتفاظ به على أن يتضمن تصنيفها وكمياتها وأنواعها وكيفية التعامل معها، وتختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة هذا السجل، والتأكد من مطابقة بياناته للواقع، ويلتزم مولد المخلفات الصناعية بإخطار الهيئة والجهاز بالسجل بصفة دورية.
 
ونصت المادة رقم 48 من قانون إدارة المخلفات على أنه يجب علي مولد المخلفات الصناعية الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات يسمي "سجل المخلفات الصناعية" ، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا لهذا السجل، يتضمن تصنيفها وكمياتها وأنواعها وكيفية التعامل معها، وتختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة هذا السجل والتأكد من مطابقة بياناته للواقع، ويلتزم مولد المخلفات الصناعية بإخطار الهيئة والجهاز بالسجل بصفة دورية، وذلك كله علي النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
ووفقا للقانون يجب على المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وضع خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصناعية، علي أن يتم تحديث الخطة ومراجعتهــا بصفــة دوريــة ، وتكون تلك الخطـة نــافذة فـــور اعتمــادها من الجهــاز.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة