سيناريوهات بعد قرار التحفظ على أموال حسن راتب وحساسين في قضية "الآثار الكبرى".. من يدير الملايين؟
الأربعاء، 07 يوليو 2021 04:24 م
بعدما أصدرت أمس الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، عدة قرارات في قضية الآثار الكبرى، حيث قررت تأجيل نظر قرار أمر التحفظ على أموال وممتلكات رجل الأعمال حسن راتب، السائلة والمنقولة، في القضية المعروفة إعلاميا بأسم "قضية الآثار الكبرى"، المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين، المعروف باسم نائب الجن والعفاريت، إلى جلسة 3 أغسطس للإعلان، كذلك أجلت نظر قرار أمر التحفظ على أموال علاء محمد حسانين محمد، وزوجته "ه. م"، وابنهما القاصر "ي"، إلى جلسة 3 أغسطس للإعلان أيضا، وكذا قررت جهات التحقيق المختصة، التحفظ على الأموال والممتلكات السائلة والمنقولة لزوجات رجل الأعمال حسن كامل راتب، الثلاثة، وابنته القاصر، حيث جاء مضمون القرار على النحو التالي، كما يلى: التحفظ على أموال زوجات رجل الأعمال حسن كامل راتب، وهن "ف. م. ك"، و"ك. م. ف"، و"ج. ل. م" وابنته القاصر "ر.ح"، إلا أنه يوجد عدة سيناريوهات مرتقبة، لنظر تلك القرارات يوم 3 أغسطس، المقبل، فضلا عن الإجابة على عدة أسئلة تتعلق بالمنع من التصرف، تتمثل في متى يتم المنع من التصرف في الأموال والممتلكات؟ وماهي المحكمة المختصة للمنع من التصرف؟ وما هي كيفية التظلم من قرار المنع من التصرف في الأموال؟ وهل يجوز تعديل أو الغاء القرار؟ ومتي ينتهي أمر المنع من التصرف؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.
متي يجوز إصدار أمر المنع من التصرف في الأموال وكيفية التظلم منه؟
نصت المادة 208 مكررا (أ)، على أنه فى الأحوال التى تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وغيرها من الجرائم التى تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي - من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك، ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض – وفقا لـ"الجعفرى".
هل يجوز منع أهليه المتهم من التصرف أيضا بأموالهم؟
يجوز لجهات التحقيق عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن تأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها.
ما المحكمة المختصة للمنع من التصرف؟
في جميع الأحوال يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة، وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن، وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها في الحالات السابقة، بعد سماع أقوال ذوى الشأن خلال مدة لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتى المشار إليه فى الفقرة السابقة، كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب، ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأى النيابة العامة – الكلام لـ"الجعفرى".
كيفية التظلم من قرار المنع من التصرف في الأموال؟
وفقا للمادة 208 مكررًا (ب): لكل من صدر ضده حكما بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم، كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذى شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذ هو يحصل التظلم بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم.
ما مدة الفصل في التظلم؟
يتم الفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به.
هل يجوز تعديل أو الغاء القرار؟
للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو ذوى الشأن - أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضى به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه، ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف فى الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع فى شأن التدابير التحفظية المشار إليها فى المادة السابقة.
متي ينتهي أمر المنع من التصرف؟
فى جميع الأحوال ينتهى المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضى بهما.
ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجنى عليها بحسب الأحوال بأى تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما فى المادة السابقة من تاريخ قيد أى منهما فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذى شأن حق الاطلاع على هذا السجل.
ماذا لو صدر قرار من المحكمة المختصة بتأييد التحفظ على أموال راتب؟
حال صدور قرار من المحكمة المختصة – محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية - يتبقى سيناريو وحيد أمام "راتب"، وفق ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية 150 لسنة 1959، إذ يحق للمتهم حسن راتب التظلم على قرار الجنايات بالتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ الحُكم، كما يجوز له في حال رفض التظلم أن يتقدم بتظلم جديد، كلما انقضت 3 أشهر.
وتنص المادة 208 مكررًا (ب) على أنه: "لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم"،
وأجازت المادة لمن صدر ضده حُكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه، على أن يُفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به.
وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن - أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه، ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة السابقة.
وبذلك تصبح السيناريوهات كالتالى:
1- يجوز لجهات التحقيق عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن تأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها.
2- للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو ذوى الشأن - أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.
3- ينتهى المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة.
4- يجوز التحفظ على أموال زوجته وأولاده، ويجوز تعديل القرار بعد التظلم منه، ويجوز انتهاء القرار فى حاله البراءة، أو صدور أمر بألا وجه.