غرامة تصل إلى 3 ملايين.. 3 عقوبات بقانون بوابة العمرة لمواجهة الكيانات الوهمية
السبت، 26 يونيو 2021 11:00 ص
نشرت الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي، تصديق الرئيس عبدالفتاج السيسي، على قانون بوابة العمرة، والذي وافق عليه مجلس النواب، في شهر مايو الماضي، فيما يعد القانون نقلة نوعية في ملف الحاج والعمرة ويقضي على عشرات المشاكل التي كانت توجه الحجاج والمعتمرين قبل صدور القانون.
وكذلك يعتمد القانون على مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي، والذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة.
كما يعمل القانون على تنظيم رحلات العمرة، بما يسهم في القضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية نتيجة الكيانات الوهمية التي تختفى بمجرد الحصول على مقابل الرحلة، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.
وبموجب القانون، يجري إنشاء بوابة إلكترونية بالوزارة المختصة تسمى "البوابة المصرية للعمرة" تتولى الوزارة إداراتها والإشراف عليها، ورقابتها، على أن تحل هذه البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، على أن تؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل بجميع التزاماتها.
وواجه الكيانات الوهمية بالنص فى المادة (13)، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
- كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون.
- كل من خالف حكم المادة (7) من هذا القانون، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
وتنص المادة ٥، على أنه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.
ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها بالفقرة السابقة سنويًا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة.