وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (79) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وينص التعديل "على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات"، ويمنح هذا التعديل التاريخي الهام الفرصة لطلاب الجامعات والمعاهد التخرج مباشرة عقب استيفائهم لعدد الساعات المعتمدة التي تتطلبها تخصصاتهم العلمية، وبعد استيفاء المتطلبات التي تحددها اللوائح الداخلية للكليات التي تأخذ بنظام الساعات المعتمدة، وذلك دون التقيد بعدد السنوات اللازمة للدراسة المبينة بالباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لكل كلية على حده.
