تفاصيل حكم قضائي باسترداد مالك العقار للشقة الصادر لها قرار تمكين للزوجة
الأربعاء، 26 مايو 2021 12:00 ص
أصدرت محكمة استئناف القاهرة، حكماَ قضائياَ يهم ملايين الملاك والمستأجرين وكذا ملايين الأسر، حيث قضت باسترداد مالك العقار للشقة المنتهى مدتها والصادر لها قرار بتمكين الزوجة، حيث اعتبرت المحكمة الدعوى استردادا لحيازة وليس طرد وتسليم للشقة.
وبموجب عقد استضافة محدد المدة لا يجدد، أقام زوج وزوجته بشقة، وبعدها دبت الخلافات بينهما إبان قيام علاقة الزوجية، وعلى إثرها استصدرت الزوجة قرار تمكين من النيابة من ذات العين على الرغم من انتهاء العقد، فأقام المالك - محرر عقد الاستضافة سالف البيان - دعواه ضد الزوج والزوجة، بطلب الحكم بعدم الاعتداد بقرار التمكين والتسليم، وذلك أمام المحكمة الكلية الواقع بدائرتها العقار.
وفى تلك الأثناء - دارت رحى الدعوى ثم قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها لقاضى التنفيذ ظنا من المحكمة أنها منازعة تنفيذ موضوعية، رغم أن القرار مجرد قرار لا حجية له بأي حال، فقام المالك باستئناف حكم المحكمة الأخير، وكيفت محكمة الاستئناف العالي طلبات المدعى أنها دعوى "استرداد حيازة"، وإذا أقامها المالك خلال السنة التالية لسلب الحيازة ومن ثم فهي في الميعاد القانوني، وأعقبت ذلك بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم الطعين وباسترداد حيازة العين وردها للمالك.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 7253 لسنة 134 قضائية، لصالح المحامى عادل عبد العظيم، برئاسة المستشار ممدوح بدير، وعضوية المستشارين باهر سليمان محمد، ومحمد فوزى إبراهيم.
الوقائع.. زوجة يصدر لها قرار تمكين رغم أن العقد استضافة لمدة عامين
وقائع الدعوى تتحصل في أن المدعية أقامت دعواها بداية أمام محكمة أول درجة، وطلبت في ختامها الحكم بعدم الاعتداد وبطلان القرار الصادر من المحامي العام لنيابات شئون الأسرة في الشكوى رقم 6430 لسنة 2015 إداري الطالبية والرقيم 873 لسنة 2015 حيازة الجيزة الكلية لشئون الأسرة مع إلغاء ما يترتب عليه من أثار وتسليمها الشقة المملوكة لها خالية من الشواغل وضمان عدم التعرض لها من المدعى عليهما الأول والثانية والغير مع إلزامه بالمصاريف.
وذلك على سند من القول أنها حررت عقد استضافة لمدة عامين للمدعى عليه الأول بتاريخ 15 أكتوبر 2013، وقام الأخير بالزواج من المدعى عليها الثانية بالشقة عين التداعى إلا أنه مقيم بدولة الإمارات العربية إقامة دائمة هو وزوجته – المدعى عليها الثانية – ولما انتهت مدة العقد طالبت برد الشقة إلا أنها فوجئت برفض المدعى عليها الثانية، فحررت رقم 6430 لسنة 2015 إداري قسم الطالبية، وصادر لها قرار تمكين من الشقة بالمشاركة مع المدعى عليه الأول لكون الشقة سكن للزوجة إلا أن القرار جاء مجحفاَ لها وهو الأمر الذى حدا بها لإقامة دعواها للحكم لها بطلباتها.
الزوجة ترفض تسليم الشقة بحجة قرار التمكين
وتداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة، وبجلسة 29 أبريل 2017 قضت بعدم اختصاصها نوعياَ بنظر الدعوى، وإحالتها إلى قاضى الأمور المستعجلة بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، وحددت جلسة لنظرها، وحيث أن الحكم سالف البيان لم يصادف قبولاَ لدى المدعية، فقد طعنت عليه بهذا الاستئناف مختصمة المستأنف ضدهم، وطلبت في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بطلباتها لأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك أنها قدمت ما يفيد ملكيتها للشقة عين التداعي ولا يوجد لدى المستأنف ضدهما سوى عقد استضافة وما صدر في النزاع إلا قراراَ وقتياَ لا يؤثر على أساس الحق.
المالك يقيم دعوى طرد من الشقة
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف – فإنه من المقرر بأن تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق العبرة فيه بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات، وأنه لمحكمة الموضوع الحق في أن تكييف الدعوى على خلاف تكييف المدعى، وأن تقضى فيها على هذا الأساس، وإذ كان ذلك وكان مبنى طلبات المستأنفة في دعواها أمام محكمة أول درجة هي عدم الاعتداد وبطلان القرار الصادر من المحامى العام لنيابات شئون الأسرة في الشكوى رقم 6430 لسنة 2015 إداري الطالبية والرقيم 873 لسنة 2015 حيازة الجيزة الكلية لشئون الأسرة مع إلغاء ما يترتب عليه من أثار وتسليمها الشقة المملوكة لها خالية من الشواغل وضمان عدم التعرض لها من المدعى عليهما الأول والثانية والغير.
وبحسب "المحكمة" – فإن المحكمة تنتهى في هذا الخصوص إلى أن حقيقة تلك الطلبات ومحتواه هي الحكم برد حيازتها للشقة موضوع النزاع والتي سلبت منها بعد انتهاء عقد الاستضافة المؤرخ 16 أكتوبر 2013 وتسليمها إليه وعدم توضيحها لها في حيازتها إذ العبرة هنا بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة في الدعوى وليست بالألفاظ التي صاغتها المستأنفة في طلباتها ومن ثم فإن المحكمة تمضى في نظر الدعوى على هذا الأساس، وذلك لما هو مقرر من الحكم الصحيح للقانون عليها ومن ثم لا يجوز لها أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة بل يتعين عليها أن تمضى في نظرها متصدية للنزاع مطبقة القاعدة القانونية التي تراها صحيحة على واقعة الدعوى دون أن يعد ذلك منها تفويتاَ لدرجة من درجات التقاضي.
المحكمة تكيف الدعوى استرداد حيازة وليس طرد
ووفقا لـ"المحكمة" – من المقرر قانوناَ عملاَ بنص المادة 958/1 من القانون المدنى أن لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه، فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك، كما نصت المادة 960 من ذات القانون على أن للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشئ المغتصب منه، وعلى ذلك من العيوب ذلك أن دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب كما يجب فضلاَ عن ذلك.
وتضيف: أن يكون المدعى عليه في دعوى استرداد الحيازة قد انتزع الحيازة من الحائز بالقوة أو بالغصب علناَ أو خفية، فيشترط إذن أن يكون العمل الذى صدر من المدعى عليه عملاَ عدوانياَ قد وقع في القضاء ذاته الذى هو في حيازة الحائز وأن يكون هذا العمل قد انتهى إلى انتزاع الحيازة من الحائز بحيث لا يصبح في مكنة الحائز أن تعيد هذه الحيازة دون أن يقف هذا العمل أمامه عقبة تحول دون ذلك، ويجب أخيراَ ان ترفع دعوى استرداد الحيازة في خلال سنة واحدة تسرى من وقت انتزاع الحيازة من الحائز إذا كان هذا الانتزاع بالقوة أو بالغصب علانية إذ يكون الحائز عالماَ في هذه الحالة بوقت انتزاع الحيازة منه، إما إذا كان انتزاع الحيازة وقع خلسة دون أن يعلم به الحائز وقت وقوعه فإن السنة التي يجب أن ترفع في خلالها دعوى استرداد الحيازة تسرى من وقت أن ينكشف ذلك أما من وقت ان يعلم الحائز بانتزاع الحيازة منه.
المحكمة تقضى لصالح مالك العقار
لما كان ما تقدم وهديا به – وكانت المحكمة انتهت إلى تكييف الدعوى على أنها دعوى استرداد حيازة على نحو ما سلف سرده وكانت المستأنفة قد استضافت ضده الأول بعين التداعي بموجب عقد استضافة ملزم لأطرافه مؤرخ 15 أكتوبر 2013 واتفقا فيما بينهما على أن يكون هذا العقد نافذا فيما بينهما لمدة سنتين حتى ينتهى في 14 أكتوبر 2015 ولا يجوز تجديده نهائياَ ثم ثبت أن المستأنف ضده الأول قد تزوج من المستأنف ضدها الثانية بذات العين وعقب انتهاء المدة في ذلك العقد قد طالبتهما برد العين إليها إلا أنهما رفضا ومن ثم يكون الثابت أن وضع يدهما على عين النزاع قد أصبحت غاصبة ذلك أن سندهما في ذلك قد انتهى وهو عقد الاستضافة سالف البيان.
وإذ كان ذلك وكانت المستأنفة أقامت دعواها في 14 يونيو 2016 أى في خلال السنة التالية لانتهاء عقد الاستضافة إذ أن ينتهى في 14 أكتوبر 2015 ومن ثم يتبين للمحكمة بجلاء أن شروط إقامة الدعوى قد توافرت في الأوراق، وقد التزمت المستـأنفة صحيح القانون في إقامتها وهو الأمر الذى تقضى معه المحكمة والحال كذلك بإلغاء الحكم المستأنف وبالزام المستأنف ضدهما الأول والثانية برد حيازة عين النزاع للمستأنفة وتسليمها إليها وعدم تعرضهما لها في حيازتها بحسبان أن التسليم وعدم التعرض نتيجة حتمية لرد حيازة العين لمالكتها أي المستأنفة.